فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
الناشر
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
تصانيف
الفتاوى
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ت. 1450 هجريالناشر
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
تصانيف
السؤال الأول من الفتوى رقم (9610) :
س1: إن شخصا أقر بكلمة لا إله إلا الله، ومحمد رسول الله، ويؤدي الصلاة في الأوقات الخمس ولكنه يدعو شيئا مع الله تعالى، هل إذا توفي ذلك الشخص يجب عليك أن تشيعه أم لا؟
ج1: الدعاء نوع من أنواع العبادة وصرف شيء منه إلى غير الله شرك أكبر يخرج عن الإسلام، قال تعالى: {ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون} (1) وقال: {ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين} (2) يعني: المشركين.
صفحة ١٥٤