فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ت. 1450 هجري
123

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

الناشر

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض

تصانيف

الفتاوى

السؤال الأول من الفتوى رقم (6310) :

س1: رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ويقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يتوسل بغير الله ويقول: المدد يا بدوي، ويا حسين، أو ينذر لغير الله عز وجل ويتمسح بالقبور، ووقع في الشرك الأكبر وليس الأصغر، فهل يجوز أن نقول عنه: إنه مشرك؟ أو نقول: إنه جاهل بالتوحيد، ولا نحكم عليه بالكفر، وهل يجوز الصلاة خلفه ومناكحته وأكل ذبيحته؛ لأنه يسمي ويذكر اسم الله عليها؟ نرجو من فضيلتكم الإجابة وفقكم الله.

ج1: دعاء غير الله شرك أكبر، قال تعالى: {ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون} (1) ، وقال جل شأنه: {ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين} (2)

صفحة ١٤٣