يقولون لا زكاة في البهائم إلا إذا بلغت من الغنم أربعين وكانت سائمة، يعني ترعى بأفواهها وليست معلوفة، يعني إذا كان أغلب أكلها مما تجده في الأرض ففيها الزكاة، سواء كانت في الأسواق تأكل من الشجر أو من فتات الطعام أو ما أشبهه، أو ترعى في البرية من العشب أو الشجر ونحو ذلك، فإن فيها الزكاة، وإن كانت معلوفة فلا زكاة فيها ولا تجب الزكاة إلا إذا تم النصاب.
المسألة السادسة: ما يأخذه الساعي في زكاة الأنعام:
49 / 9
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية