فتاوى الشيخ ابن جبرين

ابن جبرين ت. 1430 هجري
74

فتاوى الشيخ ابن جبرين

تصانيف

الفتاوى
السؤال:- ما صفة المسح على الجبيرة؟ الجواب:- المسح هو إمرار اليد على الممسوح بعد أن يبلها بالماء، فمتى أراد المسح على الجبيرة، فإنه يبل يده أو يديه بماء، ثم يمسح الجبيرة كلها، ولا بد من تعميمها بالمسح، وظاهر إطلاق العلماء أنه لا فرق في مسحها بين أن يؤخره إلى تمام الطهارة، أو يمسح في أثناء الطهارة، كما لو كانت الجبيرة في القدم أو الذراع، فإن له أن يمسح عليها بعد غسل ما قبلها وله تأخير المسح إلى الانتهاء من الطهارة. وكذا إن كانت في غير أعضاء الوضوء، فله المسح عليها أثناء الغسل أو بعد الفراغ من الاغتسال كله.

1 / 74