349فتاوى الشيخ ابن جبرينابن جبرين - ١٤٣٠ هجريتصانيفالفتاوىالسؤال:-ما يجوز للحادة أن تلبس من الملابس الداخلية والخارجية؟الجواب:-تلبس ثياب العادة التي ترتديها وقت الشغل في دارها، كالأحمر والأخضر، والأسود، والأزرق، ولا تلبس ثياب الشهرة والزينة التي تلفت الأنظار، والتي تلبسها عند الأجانب وفي الحفلات.17 / 3نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي