رجل في داخل المدينة أو القرية، وقد حانت الصلاة وهو بعيد عن منزله وعن الماء، فهل يتيمم ويصلي مع الجماعة، ليحصل على أجر الجماعة، أم يذهب يتوضأ بالماء في البيت أو مكان آخر ويصلي وحده، حتى ولو كان وقت الصلاة قد فات بعض الشيء أو كليًا. أيهما الأفضل جزاكم الله خيرًا.
الجواب:-
عليه أن يبحث عن الماء، ولو طرق الأبواب، ولو طلبه بثمن، فإن لم يجد حول المسجد ماءً، واعتذر الناس عنه ولم يعطوه ماء، ولم يجد من يبيعه فله الذهاب إلى بيته، ولو فاتته الجماعة حتى يصلي بوضوء كامل، فإن الطهارة بالماء واجبة، ولا يجوز التيمم إلا عند فقد الماء، وبعد البحث عنه وطلبه بحسب القدرة والتمكن، فإن لم يجده وخاف خروج الوقت جاز له التيمم ولو كان داخل البلد.
13 / 51
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية