145فتاوى الشيخ ابن جبرينابن جبرين - ١٤٣٠ هجريتصانيفالفتاوىالسؤال:- زوجتي لها عمارة. وقد أوصت في حياتها بأن تكون هذه العمارة مسبلة بعد وفاتها، وإني أرغب في نقل هذه السبالة إلى مكان أنسب وأفضل أجرةً؟. الجواب:- لا يجوز نقلها إلى بإذن القاضي، وبعد ما تتعطل عن الإجار، فيبيعها القاضي وينقلها إلى المكان المناسب.7 / 33نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي