فتاوى الشيخ ابن جبرين

ابن جبرين ت. 1430 هجري
133

فتاوى الشيخ ابن جبرين

تصانيف

الفتاوى
السؤال:- بالنسبة للورثة هل يأخذون هذه الأسهم ليبيعوها ويقسموا الإرث، بالرغم من معرفتهم السابقة واللاحقة بوجودها، علما أن بعض الورثة قد علم ذلك، والبعض لم يعرف إلا بعد وفاته، فما هو الحل في ذلك؟ الجواب:- نعم لهم أخذها وبيعها، والصدقة بجزء من ربحها، كالسدس أو الثمن، ومن امتنع من الصدقة بشيء من نصيبه بعد نصحه فأعطوه سهمه، وأما القاصرون فاحفظوا نصيبهم حتى يبلغوا، أو يرى وليهم تطهير حظهم بما هو الأصلح.

7 / 21