فتاوى الشيخ ابن جبرين

ابن جبرين ت. 1430 هجري
126

فتاوى الشيخ ابن جبرين

تصانيف

الفتاوى
السؤال:- هل يجوز بيع الرهن على من هو بيده؟ الجواب:- لا مانع من ذلك، فإن المرتهن أمسك العين المرهونة كوثيقة في دينه، فإذا حل الدين وهو عنده، ولم يوفه الراهن، فله أن يبيع الرهن ويأخذ دينه، وللراهن أن يبيعه على المرتهن أو غيره، ويعطي المرتهن حقه، والله أعلم.

7 / 14