إلا لضرورة وحاجة. فإذا أراد صاحبها أن يأكل أموال الناس، ويخون في أمانته لمسألة مختلف فيها، فالرجوع إلى الفتوى بقول الجمهور في هذه المسألة. فإن رجعنا ١ إلى كتاب الله وسنة رسوله في إيجاب العدل وتحريم الخيانة، فهذا هو الأقرب قطعًا. وإن رجعنا ٢ إلى كلام غالب العلماء ٣، فهم لا يلزمون ذلك إلا برفع يد الراهن وكونه في يد المرتهن.
وأما قولك: لم أجد الخلاف ٤ إلا في الصدقة والهبة، فهذا هو العجب! أتراهم يبطلون العتق الذي هو من أحب الأشياء إلى الله، ويسري في ملك الغير ٥، ويردون الصدقة بعد ما يأخذها الفقير، لأجل العدل ووفاء الديْن، ويمنعونه في الرهن ولو كان صحيحًا؟
وأما قولك: إن صح هذا لم يحتج إلى الحجر، فيقال: إن الحجر يمنع تصرفه مطلقًا، ولو كان فيه إصلاح لنفسه أو للغرماء. وأما هذه المسألة، فتصرفه صحيح كله، إلا ما عصى الله فيه ورسوله، وخان أمانته، وظلم الناس؛ فهذا هو المطابق للعقل والنقل. ولكن هذا أوحشته الغربة كما استوحش من إنكار الشرك. والله أعلم.
_________
١ في طبعة الأسد: فإن رجعت وكذا في طبعة أبا بطين.
٢ في طبعة الأسد: رجعت وكذا في طبعة أبا بطين.
٣ في طبعة الأسد وأبا بطين: وإن رجعت إلى غالب كلام العلماء. والمعنى واحد.
٤ في طبعة أبا بطين: لم أخبر الخلاف.
٥ في طبعة أبا بطين: وسيرى في تلك الفقير.
1 / 81