الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان

محمد بن شهاب البزاز الكردري ت. 827 هجري
138

الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان

تصانيف

الفتاوى

ص302 (كتاب الرجوع عنها) شهدا بمال \فقضى به ثم ادعى المشهود عليه رجوعهما وأراد تحليفهما ليس له ذلك وهذا ليس على إطلاقه وفيه تفصيل فإنه إذا ادعى الرجوع في غير مجلس الحكم أو ادعى الرجوع المطلق وبرهن عليه لا يقبل وإن لم يجد بينة على ذلك الرجوع لا يحلف لأنه ادعى رجوعا باطلا وإن ادعى الرجوع عند الحاكم ولم يدع الحكم بشهادته ولا إيجاب الضمان عليه لا يصح وإن ادعى الرجوع في مجلس الحاكم بعد الحكم يصح وإن لم يدع الحكم بالرجوع والحكم بإيجاب الضمان يقبل عليه البينة ويستحلف وقالوا إذا لم يدع الحكم عليه بالرجوع وإ] جاب الضمان لا تصح الدعوى ولا الشهادة عليه ولا يستحلف واستبعد الإمام قاضيخان توقف صحة الرجوع على الحكم به أو بالضمان فلذلك تركنا ذكر ذلك القيد وأطلقنا وإن رجع عند غير الحاكم وأهد على نفسه بالمال لأجل الرجوع ثم أنكر الرجوع والالتزام وبرهن عليه المدعي على كله لا يقبل إذا تصادقا أن الالتزام كان لأجل ذلك الرجوع وإن رجعا قبل القضاء بالشهادة لا يلزم الضمان وإنما يضمن الراجع إذا قبض المدعي المال دينا كان أو عينا والذي عليه الفتوزى الضمانت بعد القضاء بالشهادة قبض المدعي المال أم لا وكذا العقار يضمن بالشهادة الباطلة بعد الرجوع أن اتصل القضاء بالشهادة وبرجوع أحد الثلاثة لا يضمن شيئا ولو رجلان وامرأة فرجعت لا تضمن شيئا. شهدا بالبيع وقبض الثمن ثم رجعا ضمنا له. لرجل على رجل دين فشهد أنه أبرأه أو وهبه أو تصدق عليه ثم رجعا ولو شهدا أنه أجله سنة ثم رجعا بعد الحكم ضمن الشاهد أن المال للدائن ثم يرجعان على المطلوب بعد الحلول ولو توى ما على المطلوب لم يرجعا على الطالب بخلاف الحولة. شهدا على هبة عبد وتسليمه ثم رجعا ضمنا قيمته للمالك ولا رجوع للواهب ولا للموهوب له ولا عليهما لنه بمنزلة العوض وإن لم يضمن الواهب الشاهدين له الرجوع. شهدا أنه باع عبده بخمسمائة إلى سنة أو حالة أو أجر عبده سنة وقيمة العبد مائة والبائع يجحد وقضى به ثم رجعا يخبر البائع إن شاء رجع بالثمن على المشتري إلى سنة أو ضمن الشاهدين قيمة العبد حالة ولا يضمنهما خمسمائة فإن ضمن الشاهدين رجعا على المشتري بالثمن إذا حل الأجل لأنهما بالضمان قاما مقام البائع وتصدقا بالفضل. ولو شهدا على المبيع بخمسمائة واتصل به القضاء ثم شهدا أن البائع أخر الثمن سنة واتصل به القضاء ثم شهدا أن البائع آخر الثمن شنة واتصل به القضاء ثم رجعا عن الشهادتين ضمنا الثمن خمسمائة عند الإمام وهو قول الثاني أولا لأنها فوتا إمكان الأخذ كما لو شهدا أنه أجله دينه الذي عليه ثم رجعا وقد ذكرناه. شهدا على رجل باعتاق عبده وأربعة أخر على أنه زنى وهو محصن فحكم بالعتق والرجم فرجن ثم رجعوا فالقيمة على شهود العتق للمولى وزالدية على شهود الزنا للمولى أيضا إن لم يكن له وارث آخر والمولى وإن كان جاحدا للعتق وهو يمنع أخذ الدية لكن زعمه بطل بالحكم وصار كالمعدوم ووجوب القيمة بدل المالية ولزوم الدية بدل النفس ثم الدية للمقتول حتى يقضي بها ديونه فلا يلزم بدلان عن مبدل واحد. وإذا أقر الشاهد أنه رجع لا في مجلس الحكم يصح إقراره ويجعل كأنه رجع في الحال وروجوعه قبل الحكم يصح في حق نفسه وفي حق غيره وجب عليه التعزيز ولا يصح الحكم بشهادته وإن بعد الحكم يصح في حق نفسه حتى لزمه التعزيز ولا يصح في حق غيره حتى لم ينقض به القضاء عندهما وهو قول الإمام ثانيا وكان يقول أولا استاذه خماد رحمه الله أن حال الشاهد الراجع إن كان أفضل حال الرجوع من وقت الأداء عدالة صح رجوعه في حق نفسه وحق غيره ولزم التعزيز وانتقض الحكم ويرد المال إلى المشهود عليه فإن كان حاله عند الرجوع مثل حاله عند الأداء أو دونه يجب التعزيز ولا ينتقض القضاء ولا يرد المال على المقضي عليه ولا يضمن الشاهد أيضا ثم رجع إلى قولهما وعليه استقر المذهب.

ص305

بسم الله الرحمن الرحيم

صفحة ١١٧