الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان

محمد بن شهاب البزاز الكردري ت. 827 هجري
133

الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان

تصانيف

الفتاوى

(الخامس في الشهادة بالنكاح) ادعى نكاحها فشهد أحدهما أنها زوجت نفسها منه والآخر أن وليها زوجها منه لا يقبل. ولو أعاد الدعوى فشهد الأولان أنها زوجت نفسها منه يقبل. ولو ادعى عليها تزوويج نفسها فلان أن وكيلها فلان بن وفي الأقضية لا تجوز شهادة الأعميين والمحدودين في قذف والفاسقين وأبينة له بالنمكاح ولو قضى بشهادة العبد والصبيين بالنكاح لا ينفذ. قال الشاهدان في الشهادة بالنكاح ما يشان ران وشوي مي دايتم يادا نسيتم يابا شيدن همجون زنان باشوبان أو بالعربي كانا يسكنان مساكنة ا.واج لا يقبل لأنهما شهدا على الرضا بالنكاح لا به وقال القاضي يقبل لأنه شهادة على النكاح والرضا به وقد مر أنه إذا شهد بالنكاح ولم قل أنها امرأته في الحال يقبل لأن الأصل في الثابت دوامه إلى أن يقطع بوجود المزيل ولهذا لو قال لا نعلم أنها هل هي امرأته في الحال أم لا بعد ما شهدا بالنكاح يقضى بالنكاح. ولو قاللا جون بدوري راباين شوي داده ست رواد اشته ست أو رضا داده است يقبل. في المختار ادعى نكاحها بخمسين وشهدا بالنكاح ولم يذكر المهر يقبل لأن المهر تابع ويقضى بمهر المثل.

(السادس في الشهادة على النسب والإرث)

وفي الأقضية شهدا أنه قال ولدت هذه الأمة مني أو شهد أنه قال أحد هذين الولدين مني من هذه عتقت. ادعى على آخر أنه ابنه وهو ينكر ومثله يولد لمثله لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين وكذا إذا ادعت هي لا يثبت إلا برجلين إذا كذبها الابن. جاءت بولد وقالت هذا ابني منك وصدقها زوجها ثم جاءت أخرى تدعي أنه ابنها وشهدت لها امرأة على المسئلة على أن النسب يثبت بمجرد الدعوى بلا شهادة قابلة إذا لم يكن لها زوج. امرأتان ادعت كل منهما نسب ولد في أيديهما لم يثبت لأحدهما حتى يشهد رجلان وإن أقامتا بينة يثبت النسب منهما كان الولد في أيديهما أو في ثالث عنده وعندهما لا تصح الدعوى منهما والرجلان لو برهنا يثبت منهما كان في أيدهما أو في يد ثالث ولو كان الولد في أيدهما ولا منازع لهما يثبت منهما بلا بينة وإن زاد اثنين قال الثاني لا يثبت النسب بأكثر من اثنين وقال محمد رحمه الله لا يثبت بأكثر من ثلاثة. وقال الإمام يثبت من الكل وإن كثر. وعن الإمام رحمه الله يثبت من خمسة لا غير وبه يفتى قاله القاضي وزفروا الحسن بن زياد على أنه يثبت من الكثير كما روي عن الإمام. وفي الاقضية شهدا بأنه وارثه لا وارث له غيره أو أخوة أو عمه لا نعلم له وارثا غيره لا يقبل حتى يبينا طريق الوراثة أو الأخوة أو العمومة لاختلاف الأسباب وكذا إذا قال مولاه. لأن المولى مشترك فإن قالا هو مولاه أعتقه ولا نعلم له وارثا غيره فحينئذ يقبل وكذا في المتقدم ويشترط ذكر لا وارث له غيره إسقاط التلوم عن القاضي وقوله لا أعلم له وارثا غيره عندنا بمنزلة لا وارث له غيره ولو قال لا وارث له بأرض كذا يقبل عنده خلافهما وكل من لا يحجب حرمانا كالأب والابن إذا ذكر أنه أبوه أو ابنه لا يشترط أن يقولوا هو وارثه فيما عليه الفتوى والاختيار وفي ذكر الأخوة والعمومة لا بد من ذكر لفظ الوراثة لاحتمال أن يكون رضاعا أو قبيلة أو نسبا ولا بد أيضا من ذكر أنه لأب أو أمن أولهما وكذا لو شهد أنه ابن ابنه أو بنت ابنه لا بد من أن يقولوا أنه وارثه ولا يشترط ذكر اسمه حتى لو شهدا أنه جده أبو أبيه ووارثه ولم يسموا الميت يقبل بدون ذكر اسم الميت وفي الأقضية شهدا بأنه جد الميت وقضى له به ثم جاء آخر وادعى أنه أب الميت وبرهن فالثاني أحق بالميراث. شهدا بأنه أخ الميت وقضى به ثم شهد هذان لآخر على أنه ابن الميت أيضا لا يبطل القضاء الأول بل يضمنان للثاني ما أخذ الأول من الميراث. ولو شهد آخران أن الثاني ابن الميت يقبل. وفي الزيادات شهدا أن قاضي بلد كذا فلان بن فلان القاضي قضى بكون هذا وارثا عن فلان الميت لا وارث له غيره يحتاط ويسأل عن نسبه فإن لم يبين يمضي القاضي قضاء الأول لعدم المنازع في الحال فإن جاء آخر وبرهن على وارثيته أيضا فإن كان أقرب من الأول قضى للثاني وإن كان أبعد من الأول لا يلتفت إليه وإن زاحمه بأن كان الأول ابنا والثاني أبا أو كان الثاني ابنا أيضا؟ قضى للثاني ولا مكان العمل بهما.

صفحة ١١٢