فتاوى ابن الصلاح

ابن صلاح ت. 643 هجري
73

فتاوى ابن الصلاح

محقق

موفق عبد الله عبد القادر

الناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفتاوى
@ الْخُلَفَاء لما زيد فِي ألقابه شاهان شاه الْأَعْظَم ملك الْمُلُوك وخطب لَهُ بذلك بِبَغْدَاد على الْمِنْبَر جرى فِي ذَلِك إستفتاء فُقَهَاء بَغْدَاد فِي جَوَاز ذَلِك وَذَلِكَ فِي سنة تسع وَعشْرين وَأَرْبع مائَة فَأفْتى غير وَاحِد من أَئِمَّة الْعَصْر بِجَوَاز ذَلِك مِنْهُم القَاضِي الإِمَام أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ وَأَبُو الْقَاسِم الْكَرْخِي وَابْن الْبَيْضَاوِيّ وَالْقَاضِي أَبُو عبد الله الصَّيْمَرِيّ الْحَنَفِيّ وَأَبُو مُحَمَّد التَّمِيمِي الْحَنْبَلِيّ وَلم يفت مَعَهم القَاضِي أَبُو الْحسن الْمَاوَرْدِيّ فَكتب إِلَيْهِ كَاتب الْخَلِيفَة يَخُصُّهُ بالإستفتاء فِي ذَلِك فَأفْتى بِأَن ذَلِك لَا يجوز وَلَقَد أصَاب فِي تَحْرِيمه ذَلِك وأخطاوا فِي تجويزه فَلَمَّا وقفُوا على جَوَابه تصدوا لنقضه وَأطَال القاضيان أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ وَأَبُو عبد الله الصَّيْمَرِيّ فِي التشنيع عَلَيْهِ فَأجَاب الْمَاوَرْدِيّ عَن كِلَاهُمَا بِجَوَاب طَوِيل يذكر فِيهِ أَنَّهُمَا أخطا من وُجُوه مِنْهَا أَنه لَا يسوغ لمفت إِذا أفتى أَن يتَعَرَّض لجواب غَيره برد وَلَا بِخطْبَة ويجيب بِمَا عِنْده من مُوَافقَة أَو مُخَالفَة فقد يُفْتِي بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي بِمَا يخالفهم فِيهِ أَصْحَاب أبي حنيفَة فَلَا يتَعَرَّض أحد مِنْهُم لرد على صَاحبه وَالله أعلم السَّادِسَة عشرَة إِذا لم يفهم الْمُفْتِي السُّؤَال أصلا وَلم يحضر صَاحب الْوَاقِعَة فَعَن القَاضِي أبي الْقَاسِم الصَّيْمَرِيّ الشَّافِعِي ﵀ أَن لَهُ أَن يكْتب يُزَاد فِي الشَّرْح لنجيب عَنهُ أَو لم أفهم مَا فِيهَا فَأُجِيب عَنهُ وَقَالَ بَعضهم لَا يكْتب شَيْئا أصلا قَالَ وَرَأَيْت بَعضهم كتب فِي مثل هَذَا يحضر السَّائِل لنخاطبه شفاها وَإِذا اشْتَمَلت الرقعة على مسَائِل فهم بَعْضهَا دون بعض أَو فهمها كلهَا وَلم يزدْ الْجَواب عَن بَعْضهَا أَو احْتَاجَ فِي بَعْضهَا إِلَى مطالعة رَأْيه أَو كتبه سكت عَن ذَلِك الْبَعْض وَأجَاب عَن الْبَعْض الآخر وَعَن الصَّيْمَرِيّ أَنه يَقُول فِي جَوَابه فَأَما بَاقِي الْمسَائِل قُلْنَا فِيهِ نظر أَو يَقُول مطالعة أَو يَقُول زِيَادَة تَأمل قلت وَإِذا فهم من السُّؤَال صُورَة وَهُوَ يحْتَمل غَيرهَا فلينهر عَلَيْهَا فِي

1 / 81