674

فتاوى ابن الصلاح

محقق

موفق عبد الله عبد القادر

الناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

بيروت

- مَسْأَلَة إِذا أقرّ وَقَالَ إِنِّي قتلت أحد هذَيْن الرجلَيْن فَادّعى عَلَيْهِ ولي أَحدهمَا فَأنْكر وَحلف بتعين إِقْرَاره فِي حق الْوَلِيّ
١٠٨٢ - مَسْأَلَة إِذا أقرّ بقتل خطأ وكذبته الْعَاقِلَة فَالدِّيَة فِي مَاله فَإِن لم يكن لَهُ عَاقِلَة قَالَ إِن صدقه السُّلْطَان فَالدِّيَة فِي بَيت المَال وَإِن كذبه فَفِي مَاله قَالَ وَإِن كَذبته الْعَاقِلَة وَهُوَ مُوسر لَا يجب فِي بَين المَال وَكَذَلِكَ لَو كَانَ مُعسرا لِأَن مَا يجب الِاعْتِرَاف لَا يجْرِي فِيهِ التحميل إِلَّا بالتضيق مِمَّن عَلَيْهِ وَالَّذِي عَلَيْهِ الْعَاقِلَة وهم لم يصدقوه وَإِن انقرضت الْعَاقِلَة ثمَّ صدقه السُّلْطَان هَل يجوز أَن يُوجد من بَيت المَال وَلَو كَانَت عَاقِلَة أقَارِب وأباعد وَفِي الْأَقَارِب وَفَاء فكذبته الْأَقَارِب وصدقته الأباعد فَإِن مَاتَ الْأَقَارِب فَهَل يُؤْخَذ من الأباعد فِيهِ أَقْوَال
١٠٨٣ - مَسْأَلَة اسْتَأْجر رجلا للزَّرْع فَسرق الْأَجِير شَيْئا من الْحِنْطَة وخبأها تَحت التِّبْن فمالك الأَرْض أرسل دَابَّته فِي التِّبْن ليَأْكُل فَأكلت الْحِنْطَة فَهَلَكت قَالَ الا يضمن الْأَجِير كمن دخل دَار إِنْسَان فَجعل السم فِي طَعَام صَاحب الدَّار فَأَكله صَاحب الدَّار فَهَلَك فضمان النَّفس لَا يجب على من جعل السم فِيهِ
١٠٨٤ - مَسْأَلَة من نصفه حر وَنصفه رَقِيق إِذا قتل إنْسَانا خطأ يجب نصف الدِّيَة على عَاقِلَته وَله عَاقِلَة يتحملون نصف عقله نسبيا كَانَ أَو معتقا
١٠٨٥ - مَسْأَلَة إِذا وَجب الْقصاص على مُرْتَد فَقتله من لَهُ الْقصاص فقد استوفى حَقه وَإِن قَتله من لَهُ الْقصاص عَن الرِّدَّة فقد سقط حق من لَهُ الْقصاص
١٠٨٦ - مَسْأَلَة عبد أتلف مَال إِنْسَان ثمَّ أعْتقهُ مَوْلَاهُ فَسَوَاء علم بإعتاقه أَو لم يعلم يجب الضَّمَان على الْمولى لِأَنَّهُ كَانَ مُتَعَلقا بِرَقَبَتِهِ وَقد أتلف السَّيِّد بِالْإِعْتَاقِ رقبته فَيجب الضَّمَان عَلَيْهِ
١٠٨٧ - مَسْأَلَة رجل حفر بِئْر عدوان فتردت فِيهَا بَهِيمَة فَلم يصبهَا أَذَى

2 / 697