667

فتاوى ابن الصلاح

محقق

موفق عبد الله عبد القادر

الناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

بيروت

@ انْقَضتْ ونكحت هِيَ زوجا آخر وَإِذن عدتهَا مِنْهُ غير منقضية وَلَا هِيَ نكحت زوجا غَيره يَنْبَغِي أَن يُقَال زمَان استفراشه لَا يحْسب عَن عدته كزمان استفراش الرَّجْعِيَّة وكزمان استفراش الْغَيْر إِذا كَانَ يُبَاشر الرَّجْعِيَّة معاشرة الْأزْوَاج قَالَ أَصْحَابنَا لَا يحكم بِانْقِضَاء الْعدة وَإِن مَضَت بهَا أَقراء وَله الرّجْعَة قَالَ وَالَّذِي عِنْدِي أَنه لَا يحكم بِانْقِضَاء الْعدة وَلَكِن بعد مُضِيّ الإقراء لَا رَجْعَة بِالِاحْتِيَاطِ فِي الْجَانِبَيْنِ كَمَا لَو وطىء الرَّجْعِيَّة بعد قرء وَعَلَيْهَا من وَقت الْوَطْء عَلَيْهِ أَن تَعْتَد بِثَلَاثَة اقراء فِي الْقُرْء الثَّالِث لَا يجوز لَهُ مراجعتها وكما أَن عِنْد أبي حنيفَة الْخلْوَة توجب الْعدة وَلَا تثبت الرّجْعَة وَهَذَا الْآن تَحْرِيم النِّكَاح وابقاء حكم الْعدة من حَيْثُ أَنه يبعد أَن يكون امْرَأَة على حكم فرَاش حَبل يعاشرها معاشرة الْأزْوَاج ثمَّ تخرج وتتزوج فِي الْحَال وَتَحْرِيم الرَّجْعِيَّة لحقيقة انْقِضَاء الْعدة
١٠٥٤ - مَسْأَلَة رجل طلق امْرَأَته فِي حَال السكر يَقع فَلَو لم يعلم بِالطَّلَاق فَغَاب فَتزوّجت الْمَرْأَة فِي غيبته بعد انْقِضَاء عدتهَا ورحل بهَا الزَّوْج الثَّانِي وَطَلقهَا ثمَّ عَاد الأول بَعْدَمَا مضى بهَا قراءن من عدَّة الثَّانِي فوطئ الزَّوْجَة وَعِنْده أَنَّهَا زَوجته قَالَ لَا يَنْقَطِع بِهَذَا الْوَطْء عدَّة الزَّوْج الثَّانِي إِلَّا أَن تحبل فَتقدم عدَّة الْحمل وَإِن لم تحمل تكمل عدَّة الزَّوْج الثَّانِي ثمَّ تَعْتَد عَن الأول بِسَبَب الْوَطْء وَإِذا غَابَ الزَّوْج الأول بعد هَذَا مُدَّة انْقَضتْ عدتهَا عَن الزَّوْجِيَّة بِحَسب وَإِن كَانَ عِنْد الزَّوْج الأول أَنَّهَا فِي نِكَاحه وَلَيْسَ كَالْمَرْأَةِ تنْكح فِي الْعدة عَن الْغَيْر فَدخل بهَا زمَان انشغالها بِالزَّوْجِ الثَّانِي لَا تحسب عَن مُدَّة الأول عِنْدهَا إِنَّمَا فِي نِكَاح الثَّانِي فَهِيَ معرضة عَن عدَّة الزَّوْج وَهَا هُنَا الْمَرْأَة غير عَالِمَة أَنَّهَا غير حَلَال للزَّوْج الأول
١٠٥٥ - مسزلة إِذا اشْترى زَوجته الْأمة وارتفع النِّكَاح فَأَتَت بِولد إِلَى أَربع سِنِين يلْحقهُ بِحكم النِّكَاح وَلَو وَطئهَا بعد ملكهَا فَأَتَت بِولد لأكْثر من سنة لشهر من وَقت الْوَطْء يلْحقهُ لملك الْيَمين فَلَو وَطئهَا بِملك الْيَمين واستبرأها ثمَّ أَتَت بِولد لأكْثر من سِتَّة أشهر من وَقت الِاسْتِبْرَاء لَا يلْحقهُ بِملك الْيَمين فَإِن

2 / 690