640

فتاوى ابن الصلاح

محقق

موفق عبد الله عبد القادر

الناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

بيروت

@ تخْتَار أُمِّي وَقد اخْتَارَتْ كَمَا لَو وَكله بِالْبيعِ فَبَاعَ ثمَّ رد عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ لَيْسَ لَهُ بَيْعه ثَانِيَة
٩٦٤ - مَسْأَلَة قَالَ أَصْحَابنَا لوأن امْرَأتَيْنِ قدرت إِحْدَاهمَا ذكرا وَالْأُخْرَى أُنْثَى حرمت الْأُنْثَى على الذّكر لَا يجوز الْجمع بَينهمَا فِي النِّكَاح وَيجوز أَن يجمع بَين الْمَرْأَة وَزَوْجَة ابْنهَا بالِاتِّفَاقِ نَص الشَّافِعِي عَلَيْهِ ﵁ فَأَما الْجمع بَين زَوْجَة الْمَرْأَة وَزَوْجَة ابْنهَا قَالَ الشَّيْخ أَبُو عَليّ البوشنجي من عِنْده يجوز وَإِن كُنَّا لَو قَدرنَا أَحدهمَا ذكرا وَالْآخر أُنْثَى حرمت عَلَيْهِ الْأُنْثَى كَمَا تجوز الْمُصَاهَرَة وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح أَنه يجوز الْجمع قَالَ الإِمَام يُمكن أَن يُقَال لَا يجوز بَين الْمَرْأَة وَزَوْجَة ابْنهَا بِخِلَاف زَوْجَة ابْنهَا وحد الْأَصْحَاب مطرد فِي الْقَرَابَة والمصاهرة جَمِيعًا لِأَن المُرَاد مِنْهُ أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا لَو قدرناها ذكرا حرمت الْأُخْرَى عَلَيْهِ على الْإِطْلَاق فِي الْجَانِبَيْنِ جَمِيعًا وَهَذَا مَوْجُود فِي الْمَرْأَة وَزَوْجَة ابْنهَا لأَنا لَو قَدرنَا زَوْجَة الابْن ذكرا فَتكون بِمَنْزِلَة زَوْجَة الْبِنْت وَأم الْمَرْأَة حرَام على زوج الْبِنْت على الْإِطْلَاق وَإِن قَدرنَا الْأُخْرَى ذكرا فزوجة الابْن حرَام على الْإِطْلَاق وَإِن قَدرنَا الْأُخْرَى ذكرا فزوجة الابْن حرَام على الاب على الْإِطْلَاق وَهَذَا فِي الْمَرْأَة وَزَوْجَة ابْنهَا لَا يُوجد فِي الْجَانِبَيْنِ لأَنا لَو قَدرنَا زَوْجَة الْأَب ذكرا فَتكون بِمَنْزِلَة زوج الْأُم لَا تحرم عَلَيْهِ ابْنة امْرَأَته على الْإِطْلَاق فِيمَا لَا يُوجد الدُّخُول فَإِذا وجد الدُّخُول حرمت على التَّأْبِيد وَكنت أتصفح الْكتب هَل أجد فِيهِ قَول أحد فَعَثَرَتْ عَلَيْهِ فِي تَعْلِيق الشَّيْخ الإِمَام أبي مُحَمَّد الكويني فَكَانَ قد أَشَارَ إِلَى هَذَا الْمَعْنى فِي الْمَرْأَة وَزَوْجَة ابْنهَا وَلم يكن ذكر حكم الْمَرْأَة وَزَوْجَة ابْنهَا فَهَذَا الْمَعْنى يبين أَن الْجمع بَين الْمَرْأَة وَزَوْجَة ابْنَتهَا
٩٦٥ - مَسْأَلَة رجل أعتق جَارِيَة ثمَّ الْمُعْتق أعتق جَارِيَة وللمعتقة ابْن صَغِير قَالَ ولَايَة تَزْوِيج الْمُعتقَة الْأَخير إِلَى مُعتق الْمُعتقَة لِأَنَّهُ ولي الْمُعتقَة فِي التَّزْوِيج
٩٦٦ - مَسْأَلَة لَو وكل وَكيلا ليزوج ابْنَته بِأَلف فزوج بِأَقَلّ لم يَصح النِّكَاح وَلَو قَالَ زَوجهَا بِأَلف دِرْهَم وَجَارِيَة لم يصفها فَزَوجهَا بِأَلف وَلم يذكر

2 / 663