556

فتاوى ابن الصلاح

محقق

موفق عبد الله عبد القادر

الناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

بيروت

@ بِحَيْثُ يجب وَلَا يُقَال إِذا كَانَ كَذَلِك وَجب أَن لَا يَصح العقد لِأَن الذَّهَب الْخَالِص فِيهِ مَجْهُول لِأَن عَليّ هَذَا الْوَجْه الَّذِي يجوز التَّصَرُّف فِي الْمَغْشُوش لَا ينظر الى جَهَالَة مَا فِيهِ وَإِنَّمَا ينظر إِلَى الرواج وَهِي رائجة
٦٥٥ - مَسْأَلَة وَلَو اشْترى عبدا بِشَرْط أَن يعتقهُ عِنْد الْحَصاد لَا يجوز للْجَهَالَة فَإِن قَالَ بِشَرْط أَن تعتقه بعد شهر أَو مُدَّة وَأعلم الْمدَّة يَصح وَلَو اشْترى عبدا بِشَرْط أَن يعلق عُنُقه بِصفة بمجيء الشَّهْر أَو دُخُول الدَّار فَيكون كَمَا لَو اشْترى عبدا بِشَرْط أَن يكاتبه أَو بِشَرْط أَن يدبره فِيهِ طَرِيقَانِ أَحدهمَا يَصح كَمَا لَو اشْترى بِشَرْط الْإِعْتَاق وَالثَّانِي هُوَ الْأَصَح لَا يَصح
٦٥٦ - مَسْأَلَة إِذا جعل أحد الْمُتَبَايعين خِيَاره إِلَى أَجْنَبِي فِي زمَان الْخِيَار
قَالَ يجوز بتراضيهما كَمَا فِي ابْتِدَاء العقد لَو شرطا الْخِيَار الثَّالِث أما بِغَيْر رضَا الآخر لَا يجوز كَمَا فِي الِابْتِدَاء لَا يجوز أَن يشرط الْخِيَار لثالث إِلَّا بتراضيهما وَلَا شَرط الْخِيَار لأَجْنَبِيّ ثمَّ قَالَ الْعَاقِد ألزمت العقد قَالَ لَا يلْزم وَلَا يسْقط خِيَار الْأَجْنَبِيّ سَوَاء قُلْنَا يثبت لَهُ الْخِيَار أم لَا كَمَا إِذا اشْترى على أَنِّي أؤامر فلَانا فَلَا يستبد الْعَامِد بِفَسْخ وَلَا إجَازَة وكالوكيل إِذا بَاعَ بِشَرْط الْخِيَار بِأَمْر الْمُوكل فألزم الْمُوكل العقد لَا يلْزم لِأَن الْخِيَار للْوَكِيل فَلَو قَالَ الْأَجْنَبِيّ عزلت نَفسِي قَالَ لَا يَنْعَزِل إِلَّا أَن يَقُول ألزمت العقد فَيلْزم كَمَا لَو علق الطَّلَاق بِمَشِيئَة فلَان فَقَالَ فلَان عزلت نَفسِي عَن أَن يكون الطَّلَاق بمشيئتي لَا يَصح بل مَتى شَاءَ وَقع
٦٥٧ - إِذا اشْترى جَارِيَة فَوَجَدَهَا قرنا أَو رتقا لَهُ الرَّد بِخِلَاف مَا لَو كَانَت بكرا لِأَن الرتق والقرن عيب بِدَلِيل أَنه يرد بِهِ النِّكَاح
٦٥٨ - مَسْأَلَة إِذا اشْترى جَارِيَة قَالَ المُشْتَرِي شرطنا الْبكارَة وَقَالَ البَائِع لم نشرط فِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا يَتَحَالَفَانِ وَالثَّانِي القَوْل قَول البَائِع مَعَ يَمِينه فَأَما إِذا اتفقَا على شَرط الْبكارَة فَقَالَ البَائِع سلمتها إِلَيْك بكرا فَزَالَتْ

2 / 579