533

فتاوى ابن الصلاح

محقق

موفق عبد الله عبد القادر

الناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

بيروت

- مَسْأَلَة من مَاتَ وَفِي ذمَّته صَوْم يطعم عَنهُ وَارثه وَفِي قَول يصام عَنهُ فِي قَول وَمن مَاتَ وَفِي ذمَّته صَلَاة كَانَ يُفْتِي على مَذْهَب أبي حنيفَة أَن يطعم عَن كل صَلَاة مَدين من حِنْطَة فَيكون عَن صلوَات شهر مِائَتَان من حِنْطَة وَكَانَ يخْتَار فِي جَمِيع الْكَفَّارَات مَدين لكل مِسْكين لحَدِيث كَعْب بن عجْرَة
٥٧٣ - مَسْأَلَة قَالُوا إِذا لمسها فَوق خمارها فَأنْزل لَا يبطل بالإنزال وَإِن لمس شعرهَا فَأنْزل إِن قُلْنَا بِمَسّ الشّعْر ينْتَقض وضوءه يبطل صَوْمه وَإِلَّا فَلَا
وَقَالَ شَيخنَا الإِمَام ﵁ وَعِنْدِي إِذا لمس شعرهَا فَأنْزل يفْسد صَوْمه بِخِلَاف نقض الْوضُوء بلمسه
٥٧٤ - مَسْأَلَة سُئِلَ ﵁ عَن المبسور إِذا كَانَ صَائِما فَخرج دبره فَرده بِأُصْبُعِهِ هَل يبطل صَوْمه
قَالَ وَجْهَان أصَحهمَا أَنه لَا يبطل
٥٧٥ - مَسْأَلَة إِذا قَالَ لله عَليّ أَن أعتكف صَائِما وَقُلْنَا يخرج عَن مُطلق نذر الِاعْتِكَاف باعتكاف سَاعَة فَأصْبح صَائِما وَاعْتَكف ثمَّ فِي آخر النَّهَار خرج عَن الْمُعْتَكف وَأفْطر هَل يخرج عَن نَذره قَالَ لَا وَلَو قَالَ لله عَليّ أَن أعتكف مُصَليا وَقُلْنَا لَا يجوز إِفْرَاد أَحدهمَا عَن الآخر قَالَ يُجزئهُ أَن يُصَلِّي فِي الْمُعْتَكف رَكْعَتَيْنِ

2 / 556