503

فتاوى ابن الصلاح

محقق

موفق عبد الله عبد القادر

الناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

بيروت

@ قَول صَاحب الأَرْض أَو الْمُتَصَرف وَهل على صَاحب الارض أَن يبْذل قيمَة الْغِرَاس لَهُ أَو يَأْخُذهُ مجَّانا
أجَاب ﵁ إِن القَوْل فِي الْغِرَاس قَول الْمُتَصَرف فِيهِ مَعَ يَمِينه وَلَيْسَ لصَاحب الارض أَن يَتَمَلَّكهُ عَلَيْهِ بِالْقيمَةِ من غير رِضَاهُ ثمَّ أَنه بعد ذَلِك ذكر لنا دَلِيله وَقَررهُ بِأَن تصرف الْمُتَصَرف رَاجِح على كَونه مثبتا للدوام أَو فِي أَرض الْغَيْر وَشبه ذَلِك بِالْمَسْأَلَة المسطورة وَهِي إِذا تنَازع صَاحب السّفل وَصَاحب الْعُلُوّ فِي سلم فِي السّفل مَنْصُوب مُثبت للدوام فَالْقَوْل قَول صَاحب الْعُلُوّ لكَونه الْمُتَصَرف فِيهِ بالصعود فِيهِ وَأَن كَانَ قراره من الأَرْض لغيره وَلَا يرد على هَذَا مَسْأَلَة الْحَائِط الَّذِي هُوَ بَين ملكي شَخْصَيْنِ إِذا كَانَ لأَحَدهمَا عَلَيْهِ جُذُوع فَأن نجعله بَينهمَا كَمَا لَو لم يكن لاحدهما عَلَيْهِ جُذُوع فَلم يلْتَفت الى التَّصَرُّف الْحَاصِل فِيهِ لصَاحب الْجُذُوع ونظرنا الى مَا اقْتَضَاهُ حَال الْقَرار من كَونه بَينهمَا أَو فِي يديهما وَهَذَا لِأَن الْحَائِط قد كَانَ مَوْجُودا قبل وضع الْجُذُوع وحكمنا بِكَوْنِهِ بَينهمَا وَاسْتمرّ ذَلِك بعد وضع الْجُذُوع وَلِأَن الْحَائِط بعد وضع الْجُذُوع ينْتَفع بِهِ كل وَاحِد مِنْهُمَا فَإِنَّهُ ستْرَة للآخرين الَّذِي لَا جُذُوع لَهُ عَلَيْهِ بِخِلَاف الْغِرَاس فِي هَذِه الْوَاقِعَة وَالله أعلم وَإِنَّمَا قُلْنَا أَن صَاحب الارض لَيْسَ لَهُ أَن يتَمَلَّك عَلَيْهِ الْغِرَاس بِالْقيمَةِ لِأَنَّهُ يسْتَحق إبقائه فِي ظَاهر الحكم على الدَّوَام والتملك إِنَّمَا يكون فِي غير
ذَلِك كَمَا إِذا انْقَضتْ الاجارة والاعارة
٥٢٥ - مَسْأَلَة رجل توفّي عَن أَوْلَاد ذُكُور بالغين وَعَن عقار فَبَاعَ وَاحِد مِنْهُم قدر نصِيبه بطرِيق الْمِيرَاث من مُشْتَر وَغَابَ البَائِع وَأثبت أحد الاخوة أَن أَبَاهُ وهب مِنْهُم جَمِيع الْعقار الْمشَار إِلَيْهِ وأقبضه أَيَّاهُ فَحَضَرَ

2 / 524