470

فتاوى ابن الصلاح

محقق

موفق عبد الله عبد القادر

الناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

بيروت

- مَسْأَلَة أَرْبَعَة شُرَكَاء بَينهم أَرض على التَّسَاوِي لكل وَاحِد مِنْهُم الرّبع فَحَضَرَ مِنْهُم ثَلَاثَة واقتسموا حصصهم أَثلَاثًا وَتركُوا حِصَّة الَّذِي لم يحضر بَينهم على الإشاعة ثمَّ حضر الرَّابِع وَرَضي بذلك فَهَل تصح هَذِه الْقِسْمَة أم لَا وَفِي الشُّرَكَاء بأعيانهم بَينهم أَرض مشاعة أَربَاعًا فَحَضَرَ ثَلَاثَة مِنْهُم واقتسموا الأَرْض أَربَاعًا وعينوا حِصَّة الَّذِي لم يحضر ثمَّ حضر فَرضِي فَهَل تصح هَذِه الْقِسْمَة أم لَا
وَإِن حضر وَلم يرض بِوَاحِدَة من الْقسمَيْنِ فَهَل يحكم بفسادهما أم تصح الأولى وَتبطل الثَّانِيَة أم تصح كل وَاحِدَة مِنْهُمَا
أجَاب ﵁ الْقِسْمَة الْمَذْكُورَة أَولا بَاطِلَة فَإِن رَضِي بهَا على وَجه الْإِجَازَة لما مضى لم تصح بذلك وَإِن رَضِي على وَجه الْإِنْشَاء مِنْهُ للْقِسْمَة جَازَ مَعَ رضاهم ذَلِك وَصَحَّ أَنَّهَا لَيست قسْمَة إِجْبَار وَقِسْمَة الرِّضَا وَاسِعَة يحْتَمل فِيهَا الرَّد وَمَا هُوَ اكثر من ذَلِك وَالْقِسْمَة الثَّانِيَة إِذا لم تكن بِحكم حَاكم بَاطِلَة فَإِذا رَضِي بهَا الرَّابِع منشأ للْقِسْمَة على ذَلِك الْوَجْه جَازَ ذَلِك وَكَانَت قسْمَة لَازمه وَجعل الْإِقْرَار السَّابِق للرضى كَالْإِقْرَارِ المقرون بالرضى وَالله أعلم
٤٧٧ - مَسْأَلَة قَرْيَة مُشْتَركَة بَين جمَاعَة وَبَعضهَا ملك وَبَعضهَا وقف على مَوَاضِع لكل مَوضِع وَاقِف مُسْتَقل وَفِي كتاب الْملك وَالْوَقْف مَكْتُوب أَن الْقرْيَة كلهَا مشاعة والآن فِي يَد كل وَاحِد مِنْهُم أَرضًا مُعينَة مِنْهَا وبيوتا مُعينَة يتَصَرَّف فِيهَا من سِنِين عدَّة ويعمر الْبيُوت من مَاله من غير مُنَازعَة من شركائه وَقد ادّعى بَعضهم أَن الأشاعة فِيهَا بَاقِيَة وَأَن اخْتِصَاص كل وَاحِد مِنْهُم وَقع بطرِيق التَّرَاضِي إِلَّا أَنَّهَا قسمت قسْمَة شَرْعِيَّة فَهَل يقبل قَوْله فِي دَعْوَى الإشاعة أم لَا فَإِن ثَبت كَونهَا مشاعة فَطلب بَعضهم الْقِسْمَة فِي الْأَرَاضِي

2 / 491