فتاوى ابن الصلاح
محقق
موفق عبد الله عبد القادر
الناشر
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفتاوى
@ نقلت بِشَهَادَتِهِ على الْحَاكِم الْمَذْكُور إِلَى حَاكم آخر مُجَرّد الْعَدَالَة وَلم يكن للْحَاكِم الثَّانِي خبْرَة بعدالة الْبَيِّنَة الأولى فَهَل يجب على الْحَاكِم الثَّانِي بت الحكم بَين المتنازعين وَلم يكن لَهُ بعدالة شُهُود الأَصْل معرفَة أم لَا
أجَاب ﵁ إِن حكم الْحَاكِم الْكَاتِب بعدالتهما كفى الْمَكْتُوب إِلَى ذَلِك فِي الحكم بِشَهَادَتِهِمَا ثمَّ الظَّاهِر أَنه إِذا قَالَ هما عَدْلَانِ هَكَذَا بِصِيغَة الحزم كَانَ ذَلِك حكما مِنْهُ بعدالتهما وَإِن قَالَ حكمت أَو قضيت وَلم يحكم الْحَاكِم الْكَاتِب بعدالتهما بل اقْتصر على ذكره أَن شَاهِدين شَهدا بعدالتهما فَيحْتَاج إِلَى تَسْمِيَة شَاهِدي التَّعْدِيل ثمَّ الْمَكْتُوب إِلَيْهِ مُتَوَقف حكمه على ثُبُوت عدالتهما عِنْده بطريقة الْمَعْرُوف وَالله أعلم ٤ وَمن كتاب الْقسَامَة
٤٦٩ - مَسْأَلَة بُسْتَان مُشْتَرك بَين جمَاعَة لوَاحِد مِنْهُم أحد عشر قيراطا وَنصفا وَالْبَاقِي لجَماعَة مِنْهُم من لَهُ قِيرَاط أَو نَحْو ذَلِك وَقد أَقَامَ بَيِّنَة على أَنه قَابل لقسمة التَّعْدِيل وَطلب الْقِسْمَة فَهَل يحْتَاج إِلَى أَن يثبت أَن كل قِيرَاط من حِصَّته قَابل لقسمة التَّعْدِيل وَهل يحْتَاج إِلَى التَّعْدِيل وكل جُزْء من حِصَّته هُوَ بِقدر حِصَّة كل وَاحِد من الشُّرَكَاء أم يَكْفِي التَّعْدِيل فِي جملَة حِصَّته
أجَاب ﵁ إِذا كَانَ طَرِيق قسمته أَن يَجْعَل على سِهَام مُتعَدِّدَة بِحَسب سهم أقل الشُّرَكَاء نَصِيبا فَلَا بُد من تَعْدِيل كل سهم بِالْقيمَةِ وَلَا يتهيأ للاقتصار على تَعْدِيل جملَة حِصَّة صَاحب الْكَبِير وَالله أعلم
2 / 487