446

فتاوى ابن الصلاح

محقق

موفق عبد الله عبد القادر

الناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفتاوى
@ ذَلِك أم لَا وَهل اذا عزره نَاوِيا بذلك نصْرَة الْإِسْلَام وإعزاره يُثَاب على ذَلِك أم لَا
أجَاب ﵁ يجب هدم مَا رَفعه الْيَهُودِيّ من بُنْيَانه الْمُحدث وَقدر يسير آخر ينحط بِهِ بُنْيَانه عَن مُسَاوَاة بُنيان الْمُسلم وَإِلَّا يسْقط ذَلِك برضى الْمُسلم فَإِنَّهُ حق الشَّرْع المطهر لَا لَهُ وَلَا يُؤَخر ذَلِك انْتِظَار الرّفْع الْمُسلم بُنْيَانه فَإِن تَأَخّر فَرفع بُنْيَانه فبادر الْمُسلم على مَا أحدث الْيَهُودِيّ من بُنْيَانه فَالظَّاهِر أَنه يسْقط وجوب هدم ذَلِك وَلَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ أَن يحدث فِي بُنْيَانه ميزابا يَرْمِي إِلَى الدَّرْب الْمُشْتَرك بَينه وَبَين الْمُسلم بِغَيْر إِذْنه وَلَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ أَن يفتح فِي بُنْيَانه كوَّة يشرف مِنْهَا على الْمُسلم وعَلى ملكه وَإِن اشْترط لَهُ الْمُسلم ذَلِك وَيجب على ولي الْأَمر المسارعة إِلَى إِزَالَة مَا تقدم ذكر وجوب إِزَالَته وَله الْأجر الأجزل إِذا فعل ذَلِك محتسبا لنصرة الْإِسْلَام وَأَهله وَيَأْثَم بإهمال ذَلِك وعَلى الْيَهُودِيّ التَّعْزِير بِشَرْطِهِ فِي تشرفه على الْمُسلم وَإِذا رفع صَوته على الْمُسلم استعلاء عَلَيْهِ فَعَلَيهِ التَّعْزِير
٤٣٨ - مَسْأَلَة ذمى دعى خَصمه الذِّمِّيّ المساوى لَهُ فِي الدّين إِلَى المحاكمة عِنْد رَئِيس دينه وحاكمه فَهَل تلْزمهُ الْإِجَابَة أجَاب ﵁ لَا يلْزمه ذَلِك فَإِنَّهُ لَيْسَ بحاكم شرعا فَهُوَ كَمَا لَو دَعَاهُ الى التحاكم إِلَى من لَيْسَ بحاكم وَلَا يصلح لولاية الحكم وَفِيمَا قرر بِهِ فِي الْمُهَذّب طَريقَة ابْن أبي هُرَيْرَة فِي مختلفي الدّين إِشَارَة إِلَى هَذَا الحكم وَالله أعلم
٤٣٩ - مَسْأَلَة رجل رش طَرِيقا شَارِعا وَجعله زلقا فَعبر فِيهِ شخص فِي حِين الظلال أول النَّهَار وَهُوَ لَا يشْعر بالرش فزلق وَوَقع وتكسر مَا كَانَ مَعَه من الزّجاج فَهَل على الراش ضَمَانه

2 / 467