398

فتاوى ابن الصلاح

محقق

موفق عبد الله عبد القادر

الناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفتاوى
@ التَّتِمَّة وَأما صَاحب التَّهْذِيب فَإِنَّهُ قطع بِأَن لكل وَاحِد مِنْهُمَا الِانْفِرَاد بِالتَّصَرُّفِ وَالْأول أحوط وَأولى وَالله أعلم
٣٥٠ - مَسْأَلَة رجل ظلمَة النَّاس فِي مَاله فواحد يحْبسهُ وَوَاحِد سَرقه وَوَاحِد يُنكره وَوَاحِد يُنكره وَوَاحِد عجز عَن رده وَوَاحِد أَخذه بِغَيْر حق فَإِذا مَاتَ هَذَا الْمَظْلُوم فِي مَاله هَل لَهُ أَن يطْلب حَقه فِي الْآخِرَة أم يبْقى الْحق لوَارِثه
أجَاب ﵁ الْأَظْهر أَن للمظلوم الْمُطَالبَة فِي الْآخِرَة فَأَما الْوَارِث فَهُوَ خَلِيفَته فِي حُقُوقه كَمَا قيل إِن الوراثة خلَافَة فَإِذا لم يسْتَوْف الْوَارِث الْحق بَقِي للموروث وَهَذَا كَالْقصاصِ فَإِن الْوَارِث يَرِثهُ وَمَعَ ذَلِك ورد فِي الحَدِيث إِن الْقَتِيل يُطَالب قَاتله فِي الْآخِرَة
٣٥١ - مَسْأَلَة فِي وَصِيّ اعْترف أَنه جبا شَيْئا عينه من مَال من هُوَ وَصِيّ عَلَيْهِم ثمَّ أَنه قسم عَلَيْهِم بعد رشدهم ثمَّ وَقع النزاع بَينه وَبينهمْ فِي ذَلِك الْقدر المجبو فَقَالَ ضممته إِلَى المَال وقسمته بَيْنكُم أَو قَالُوا لما قسمت بَيْننَا لم تقسم ذَلِك الْقدر علينا فَهَل يصدق عَلَيْهِم من غير بَيِّنَة
أجَاب ﵁ بعد نزاع جرى فِيهِ أَنه لَا يصدق فِي ذَلِك بِغَيْر بَيِّنَة فَإِن قَوْله قسمته بَيْنكُم أدعا مِنْهُ لدفعه إِلَيْهِم وَلَا يقبل قَوْله فِي ذَلِك

2 / 419