392

فتاوى ابن الصلاح

محقق

موفق عبد الله عبد القادر

الناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفتاوى
@
أجَاب ﵁ يجوز إِلَّا أَن يلْزم من عَزله نَفسه ضيَاع مَا أوصى إِلَيْهِ فِيهِ فَلَا يجوز حِينَئِذٍ هَذَا الاستفتاء
اسْتِدْرَاك حسن لَا بُد مِنْهُ فَإِن الِالْتِقَاط والاستيداع يجبان فِي مثل هَذِه الْحَالة وَلَا فرق وَالله أعلم
٣٤٠ - مَسْأَلَة رجل كَانَ لَهُ على رجل دين فَقَالَ لصَاحب الدّين مَتى أَنا مت فَأَنت فِي حل وَقد مَاتَ صَاحب الدّين وَعَلِيهِ دين لناس آخَرين أَكثر مِمَّا خلف فَهَل تَبرأ ذمَّة الْمَدْيُون الَّذِي فِي الْحَيَاة
أجَاب ﵁ لَا تَبرأ ذمتة بِمُجَرَّد ذَلِك ويتوقف ذَلِك على رضى أَصْحَاب الدُّيُون وَإِذا فصل دينه عَن الدُّيُون الَّتِي على صَاحب الدّين اعْتبر ذَلِك من الثُّلُث وَالله أعلم
٣٤١ - مَسْأَلَة رجل أوصى أَن يُوقف من مَاله كَيْت وَكَيْت أَو كَذَا وَكَذَا على الْقُرَّاء بِموضع كَذَا وَلم يذكر جِهَة أُخْرَى بعد ذَلِك يتم بهَا الِاتِّصَال فَهَل تصح هَذِه الْوَصِيَّة بشرطها وَيُوقف ذَلِك على الْجِهَة الْمعينَة وَيجْعَل لَهَا مَال مُتَّصِل
أجَاب ﵁ نعم تصح وَيفْعل ذَلِك كَذَلِك فَإِن الْوَقْف الْمُنْقَطع الِانْتِهَاء إِن فسد مَا صَححهُ صَاحب الْوَسِيط فَهَذَا الْإِيصَاء مُطلق وَمن شَأْن مَا يُؤذن فِيهِ أَن يوصى بِهِ على الاطلاق إِن يحمل على الصَّحِيح مِنْهُ دون الْفَاسِد على مَا تقرر وَعرف فَينزل هَذَا منزلَة مَا لَو قَالَ لَهُ قف على هَذِه الْجِهَة وَقفا صَحِيحا وَلَو قَالَ كَذَلِك لتغير القَوْل بِصِحَّتِهِ وَإِيجَاب إنْشَاء الْوَقْف على هَذِه الْجِهَة وعَلى جِهَة أَو على جِهَات بِعَينهَا مَالا مُتَّصِلا وَلم يبال بِعَدَمِ تنصيصه على جِهَة فَإِنَّهُ لَو أوصى إِلَيْهِ وَقَالَ لَهُ قف

2 / 413