368

فتاوى ابن الصلاح

محقق

موفق عبد الله عبد القادر

الناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفتاوى
@ الْوَقْف على رفْعَة مَا لم يتَعَذَّر رَفعه من جِهَة من أَلْقَاهُ فَإِذا تعذر ذَلِك بتعذر مِنْهُ أَو غير ذَلِك اُسْتُؤْجِرَ حِينَئِذٍ من هَذَا الْوَقْف لرفعه وَالله أعلم
٣٠٩ - مَسْأَلَة وقف وقف على أَن يصرف مغلة فِي قوت من يبيت بِموضع كَذَا من الغرباء الْفُقَرَاء المحتاجين بِمَدِينَة كَذَا لَا يُزَاد أحد مِنْهُم فِي ذَلِك على ثَلَاث لَيَال مُتَوَالِيَة فَهَل يجب على الْفَقِير الْمبيت فِي ذَلِك الْموضع إِذا أكل من الْوَقْف وَهل إِذا أوجب وَلم يبت يضمن النَّاظر ذَلِك وَهل يجب مبيت اللَّيْل كُله أَو أَكْثَره وَهل يجوز أَن يدْفع إِلَى الْفَقِير مَا يَشْتَرِي بِهِ قوتا أَو يتَعَيَّن الْقُوت فِي الدّفع وَهل إِذا بَات أول لَيْلَة فضيفه ثمَّ بَات اللَّيْلَة الثَّانِيَة فِي مَوضِع آخر ثمَّ عَاد اللَّيْلَة الثَّالِثَة يجوز الدّفع اليه أَو لَا يجوز لقَوْله ثَلَاث لَيَال مُتَوَالِيَة وَهل يجب على النَّاظر الْكَشْف عَمَّن يبيت فِي ذَلِك مَعَ كَثْرَة الواردين إِلَيْهِ وَالْتِبَاس الْمُسْتَحق بِغَيْرِهِ وَهل يجوز للنَّاظِر أَن يستجر من خباز لَهُم ثمَّ إِذا اجْتمع لَهُ جملَة حاسبة وَدفع إِلَيْهِ وَهل كَانَ النَّاظر فِي حمام أَو نَحوه وَطلب مِنْهُ شَيْء لبَعض جِهَات الْوَقْف فَيكون لَهُ أَن يقترض ثمَّ يُوفي من الْوَقْف
أجَاب ﵁ لَا يجب عَلَيْهِ الْمبيت وَلَكِن إِذا لم يبت غرم مَا أكل وَنَظِيره ابْن السَّبِيل الْأَخْذ على عزم السّفر إِذا أَخذ لم يصر السّفر بذلك وَاجِبا عَلَيْهِ وَلَكِن إِن لم يُسَافر وَجب عَلَيْهِ رد مَا أَخذه وَيحرم على الْفَقِير أَن يَأْكُل وَهُوَ عازم على ترك الْمبيت وَلَا يضمن النَّاظر إِذا لم يبيت الْفَقِير الْأكل وَنَظِيره إِذا بَات مَعَ دفع إِلَيْهِ الإِمَام الزَّكَاة غير مُسْتَحقّ بِأَن بَان غَنِيا لِأَنَّهُ أَمِين غير مفرط وَالله أعلم
وَشرط الِاسْتِحْقَاق يحصل بمبيت مُعظم اللَّيْل وَمن نَظَائِره الْحَالِف

1 / 389