359

فتاوى ابن الصلاح

محقق

موفق عبد الله عبد القادر

الناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفتاوى
@ وَالظَّاهِر من حَيْثُ الْعرف أَنه لَا يدْخل فِي ذَلِك الغنية لقَرِينَة لفظ الْوَقْف الْعَام وَإِن كَانَ لفظ الأرملة بِمُجَرَّدِهِ يَشْمَل الغنية من حَيْثُ الْعرف واللغة أَيْضا فَليعلم ذَلِك وَالله أعلم
٢٩٠ - مَسْأَلَة طاحونة مَوْقُوفَة على جِهَة بر أجرهَا النَّاظر مُدَّة سنة أَو نَحْوهَا بِأُجْرَة مَعْلُومَة وَشهد شَاهِدَانِ أَنَّهَا أُجْرَة الْمثل حَالَة العقد ثمَّ تَغَيَّرت الْأَحْوَال وطرأت أَسبَاب توجب زِيَادَة أُجْرَة الْمثل فَهَل يتَبَيَّن بطلَان العقد وَبطلَان الشَّهَادَة بِأُجْرَة الْمثل حَالَة العقد
أجَاب ﵁ نعم يتَبَيَّن بطلَان العقد ويتبين أَن الشَّاهِد بِأُجْرَة الْمثل لم يثب فِي شَهَادَته وَذَلِكَ أَن تَقْوِيم الْمَنَافِع فِي مُدَّة ممتدة وَإِنَّمَا يَصح إِذا اسْتمرّ الْحَال الْمَوْجُود حَالَة التَّقْوِيم الَّتِي هِيَ حَالَة العقد أما اذا لم يسْتَمر تِلْكَ الْحَال وطرأت فِي أثْنَاء الْمدَّة أَحْوَال تخْتَلف بهَا قيمَة الْمَنْفَعَة فَإنَّا نتبن أَن الْمُقَوّم لَهَا أَولا لم يُطَابق تقويمه الْمُقَوّم وَلَيْسَ هَذَا كتقويم السّلع الْحَاضِرَة بإجرائها على مَا لَا يخفى وَإِذا ضممنا مَا ذَكرْنَاهُ إِلَى قَول من قَالَ من أَصْحَابنَا أَن النَّاظر إِذا أجر الْمَوْقُوف بِأُجْرَة ثمَّ زَاد فِي الْأُجْرَة زَائِدَة فِي أَثْنَائِهَا أَن الأجارة تَنْفَسِخ أَو تفسخ كَانَ قَاطعا باستبعاد من لم ينشرح صَدره لما ذَكرْنَاهُ فَليعلم ذَلِك فَإِنَّهُ من نفائس النكت وَالله أعلم
٢٩١ - مَسْأَلَة رجل أجر وَقفا عَلَيْهِ ثمَّ على أَوْلَاده بِحكم نظره فِي الْوَقْت لَا بِحكم اسْتِحْقَاقه للمنافع من وَلَده مُدَّة وَقبض أجرتهَا ثمَّ توفّي الْمُؤَجّر وورثته وَخلف الْمُسْتَأْجر قبل انْقِضَاء الْمدَّة فَهَل تَنْفَسِخ الأجارة أم لَا وَإِذ انْفَسَخت فَهَل يثبت الرُّجُوع فِي تَرِكَة الْمُؤَجّر
أجَاب ﵁ نعم يَنْفَسِخ عقد الإيجارة وَالْحَالة هَذِه على

1 / 380