338

فتاوى ابن الصلاح

محقق

موفق عبد الله عبد القادر

الناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفتاوى
- مَسْأَلَة رجل لَهُ أَرض وَإِلَى جَانِبه أَرض شخص آخر فِيهَا أَشجَار جوز قد فيأت على وأضربه بِهِ فَهَل لَهُ قطعهَا أم لَا وَهل لَهُ مصالحة صَاحبهَا على شَيْء من مغلها أم لَا
أجَاب ﵁ إِذا كَانَت أَغْصَانهَا قد حصلت فِي هَوَاء ملكه فَلهُ إِزَالَتهَا عَن ملكه ثمَّ ينظر فَمَا أمكن إِزَالَته بِأَن يلويه لَيْسَ لَهُ قِطْعَة وَمَا لَا يُمكن إِزَالَته إِلَّا بِالْقطعِ فَلهُ قطعه وَلَا سَبِيل إِلَى مصالحته على بعض فعلهَا وَلَا عوض غَيره وَمهما كَانَت الْأَشْجَار غير يابسة كَانَت الْمُصَالحَة على مُجَرّد الْهَوَاء من غير أَن تكون مُعْتَمدَة على حَائِط لَهُ أَو غَيره مِمَّا لَهُ قَرَار وَإِن فيأت على ملكه من غير أَن يحصل شَيْء مِنْهَا فِي هَوَاء ملكه فَلهُ إِزَالَة فَيْئهَا عَنهُ على وَجه صَحِيح وَالله أعلم
٢٦٥ - مَسْأَلَة لَو كَانَ لرجل حمام وَله مداخن يرْتَفع مِنْهَا الدُّخان وَمن شرقيها بجوارها دَار لرجل آخر فَإِذا هبت الرّيح من جِهَة الغرب حملت الدُّخان أَو بعضه إِلَى دَار الْجَار فَدخل فِي شباك لَهُ إِلَيْهِ فتأذى برائحة الدُّخان إِلَّا أَن الدُّخان لَا يُؤْذِي الدَّار نَفسهَا وَلَا شَيْئا مِنْهَا بتسويد وَلَا غَيره وَكَذَلِكَ لَيْسَ هبوب الرّيح ووصول الدُّخان إِلَى تِلْكَ الدَّار دَائِما إِنَّمَا يَقع ذَلِك إِذا هبت الرّيح من جِهَة الغرب وَلَا يتَأَذَّى بِهِ إِلَّا سَاكن الدَّار فَقَط برائحته فَقَط وَلَا يعلم تقدم عمَارَة الدَّار على عمَارَة الْحمام أَو بِالْعَكْسِ فَهَل لصَاحب الدَّار منع ارْتِفَاع الدُّخان إِلَيْهِ وعَلى مَالك الْحمام إِزَالَته وَلَو بتبطيل الْحمام إِذا لم يكن إِزَالَته بِغَيْرِهِ وَقد ذكر الْأَصْحَاب فِي دُخان الْخبز ثَلَاثَة أوجه الثَّالِث مِنْهَا أَنه لَا يمْنَع لأَذى الْمَالِك وَيمْنَع لأَذى الْملك فَمَا الْمُخْتَار الْأَصْلَح من هَذِه الثَّلَاثَة وَالَّذِي ذكر الْعِرَاقِيُّونَ وَغَيرهم من اتِّخَاذ دكانه مقصرة أَو مدبغة بَين جيران يؤذيهم بالدق أَو بالدباغة مَعْرُوف فَهَذِهِ الْمَسْأَلَة فِي الحكم كالمقصرة والمدبغة أم لَا
أجَاب ﵁ أما وَالْوَاقِع أَنه لَا يعرف مَا الحاديث مِنْهُمَا فَلَا

1 / 359