316

فتاوى ابن الصلاح

محقق

موفق عبد الله عبد القادر

الناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفتاوى
@ الثّمن الى الْمُوكل وَأنكر وَهَذِه الصُّورَة مؤاخية لهَذِهِ الْحَادِثَة وَالله أعلم
٢٢٦ - مَسْأَلَة من حوران الْعَادة أَن يَأْخُذ أحدهم من صَاحبه ثوره يضمه إِلَى ثَوْر نَفسه يحرث عَلَيْهِمَا يَوْمًا وَيَأْخُذ الآخر يَوْمًا آخر ثَوْر هَذَا لمثل ذَلِك فورد مَا صورته رجل أَخذ من رجل رَأس بقر ليحرث عَلَيْهِ بِشَرْط أَن يُعْطِيهِ الآخر رَأس بقر ليحرث عَلَيْهِ مثل مَا حرث على الَّذِي لَهُ فَهَلَك الرَّأْس الأول قبل رده إِلَى مَالِكه فَهَل يجب الضَّمَان أم لَا
أجَاب ﵁ لَا يثبت فِي هَذَا الضَّمَان الْعَارِية بل حكمه حكم الأجارة الْفَاسِدَة وَحكمهَا الْأَمَانَة وَعند هَذَا فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ إِن تلف بِغَيْر تَفْرِيط وَعَلِيهِ الضَّمَان إِن تلف بتفريط أَو لم يتْلف بتفريط لَكِن فرط قبل تلفه تفريطا دخل بِهِ فِي ضَمَانه ثمَّ لم يبرأ من ضَمَانه حَتَّى تلف وَالله أعلم
٢٢٧ - مَسْأَلَة رجل اسْتَأْجر مَكَانا وَسلم أجرته إِلَى الْآجر ثمَّ أقرّ أَنه لَا حق لَهُ عِنْد الآخر إِقْرَارا نافيا لكل حق على الْإِطْلَاق ثمَّ بَان فَسَاد تِلْكَ الاجارة فَهَل لَهُ الرُّجُوع بِتِلْكَ الْأُجْرَة الَّتِي أقبضها إِيَّاه
أجَاب ﵁ لَهُ الرُّجُوع لِأَن الْإِقْرَار الْمَذْكُور بناه على الظَّاهِر من الصِّحَّة الَّذِي انْكَشَفَ خِلَافه فَكَأَنَّهُ تجدّد لَهُ بعد الْإِقْرَار حق بِسَبَب متجدد وَهَذَا أوضح مِمَّا جَاءَ مَنْقُولًا فِي نَحوه مثل مَا هُوَ مَحْفُوظ فِي أَن المُشْتَرِي إِذا أقرّ بِأَن مَا اشْتَرَاهُ ملك للْبَائِع ثمَّ قَامَت الْبَيِّنَة بِكَوْنِهِ مُسْتَحقّا فَرجع الْمقر عَن إِقْرَاره وَأَرَادَ الرُّجُوع على البَائِع بِالثّمن فَالَّذِي قطع بِهِ كَثِيرُونَ أَو الْأَكْثَرُونَ والقفال مِنْهُم وَهُوَ الصَّحِيح قَالَ الإِمَام فِي الدَّعَاوَى وَإِلَيْهِ ميل الْمُفْتِينَ أَن لَهُ ذَلِك لِأَنَّهُ بنى إِقْرَاره على ظَاهر الْحَال وَقد انْكَشَفَ بِالْبَيِّنَةِ خِلَافه فَكَأَنَّهُ أخبر عَن الْوَاقِع وَهُوَ ثُبُوت الْملك حكما وظاهرا فَإِذا زَالَ ذَلِك زَالَ إِقْرَاره وَأَنه لم يقر بسواه وَهَذَا إِذا كَانَ إِقْرَاره فِي

1 / 337