296

فتاوى ابن الصلاح

محقق

موفق عبد الله عبد القادر

الناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفتاوى
- مَسْأَلَة شخص أقرّ فِي ملك هُوَ فِي يَده وتصرفه أَنه وقف عَلَيْهِ ثمَّ على جِهَات بعده هَل يثبت هَذَا الْوَقْف بِإِقْرَارِهِ
أجَاب ﵁ وَقَالَ بَلغنِي عَن جمَاعَة من المفتيين قبلنَا أَنهم أفتوا بِثُبُوتِهِ وَقد ذكر صَاحب رَوْضَة الْحُكَّام فِيمَا لَو أَقَامَ الْخَارِج بَيِّنَة بِالْوَقْفِ وَأقَام صَاحب الْيَد بَيِّنَة بِالْوَقْفِ أَنه هَل ترجح بَينته فعلى وَجْهَيْن أَحدهمَا ترجح وَالثَّانِي لَا ترجح لِأَن الْيَد تدل على الْملك لَا على الْوَقْف فعلى هَذَا وَلَا ينْتَفع فِي هَذَا بِمَا هُوَ فِي الإشراف على غوامض الحكومات من أَنه إِذا أقرّ صَاحب الْيَد أَنه وقف على فلَان وَلم يذكر واقفه وَلم يعرف القَاضِي واقفه سمع ذَلِك مِنْهُ وألزمه حكم إِقْرَاره وَذَلِكَ لِأَن هَذَا لَيْسَ إِثْبَاتًا للْوَقْف فِي نَفسه بِإِقْرَارِهِ بل مؤاخذه لَهُ فِي حق نَفسه باقراره وَالله تَعَالَى أعلم
١٩٣ - مَسْأَلَة رجلَانِ أقرا لزيد بِمِائَة دِرْهَم عَلَيْهِمَا بِالسَّوِيَّةِ وَأشْهد عَلَيْهِمَا بذلك فِي مَكْتُوب ثمَّ أشهد أحد المقرين عَليّ نَفسه بِأَن قَالَ جَمِيع الدّين الْمكتب فِي هَذِه الْحجَّة انْتقل إِلَى ذِمَّتِي انتقالا صَحِيحا شَرْعِيًّا دون الْمقر للْآخر ثمَّ طالبهما الْمقر لَهُ وَأخذ من كل وَاحِد خمسين درهما فَأَرَادَ

1 / 317