292

فتاوى ابن الصلاح

محقق

موفق عبد الله عبد القادر

الناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفتاوى
@ بالمالية فَإِن فِيهِ مَا يمْنَع ذَلِك من جِهَات إِحْدَاهَا كَمَا تقرر من أَن قَوْله اشْهَدُوا عَليّ لَيْسَ بِإِقْرَار بِخِلَاف قَوْله أشهدكم وَقب سبق وَالثَّانيَِة قَوْله مَالِي مُضَافا إِلَى نَفسه فَإِنَّهُ يُنَافِي صِحَة الاقرار وَالثَّالِثَة تَعْلِيقه على بعد الْمَوْت ثمَّ هُوَ كِنَايَة فِي الْوَصِيَّة فَإِن ثَبت أَنه أرادها نفذت فِي ثلث المَال بشرطها وَالله أعلم
١٨٨ - مَسْأَلَة رجل أقرّ لبيت المَال بأَرْبعَة أسْهم من بُسْتَان

1 / 313