الرابع: أن لا يؤدي إلى تلفه أو بعض أعضائه أو ما له فإنه مع هذا لا يجب وإن حسن في بعض الأحوال.
الخامس:أن يعلم أو يظن أنه إذا لم يأمر لم يفعل المأمور به وكذلك إذا لم ينه لم يترك المنكر، فمتى تكاملت هذه الشروط وجب الأمر والنهي مرتبا فيبدأ بالوعظ والتذكير ثم بالوعد والتهديد ثم بالقتل والقتال ومهما يقع أحد هذه المرتبات لم يحسن مجاوزته إلى الأخر لأن الغرض إنما هو وقوع المعروف وزوال المنكر، فإذا حصل بدون الغاية في السر لم يحتج إلى بلوغها أو دونها في المرتبة لم يجز بلوغها ألا ترى إلى قوله تعالى: [ ] { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي } (1) فأمر بقتل الباغية بعد اليأس من الصلح.
المسألة الخامسة :
قوله: (وأن الخليفة بعد محمد علي) -عليهما أفضل الصلوات- فإن قلت: بين لي أولا دليل وجوب الخلافة بعد الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- لما تكلم علي الخلافة.
صفحة ٨١