83الفرائض وشرح آيات الوصيةأبو القاسم السهيلي - ٥٨١ هجريمحققد. محمد إبراهيم البناالناشرالمكتبة الفيصليةالإصدارالثانيةسنة النشر١٤٠٥مكان النشرمكة المكرمةتصانيفالفقه المالكي الوصايا والمواريث•مناطقالمغرب•الإمبراطوريات و العصورالمرابطون (شمال غرب أفريقيا، إسبانيا)، ٤٥٤-٥٤١ / ١٠٦٢-١١٤٧تضرب عدد الْعصبَة فِي أصل الْفَرِيضَة كَمَا فعلنَا قبل للموافقة الَّتِي بَين نصف عَددهمْ وَبَين الْكسر الَّذِي هُوَ النّصْف وَإِذا انجبر لَهَا الْكسر بِنصْف الْعدَد أَو بِثُلثِهِ لم تحتج إِلَى أَن تضرب الْعدَد كُله فِي أصل الْفَرِيضَةفَإِن كَانُوا خَمْسَة ضربنا خَمْسَة فِي ثَلَاثَة بِخَمْسَة عشر ثلثهَا خَمْسَة وَالْبَاقِي لَهُم بِغَيْر كسرفَإِن كَانُوا سِتَّة لم تحتج على أَن تضرب كلهَا فِي أضلّ الْمَسْأَلَة لِأَن نصفهَا ثَلَاثَة وَالثَّلَاثَة مُوَافقَة للكسور الْمَانِعَة من الانقسام فتصرب الثَّلَاثَة فِي أصل الْفَرِيضَة فَذَلِك تِسْعَة ثلثهَا ثَلَاثَة وَتبقى سِتَّة لسِتَّةفَإِن كن الْعصبَة سَبْعَة فاصرب فِي أصل الْفَرِيضَة فَذَلِك أحد وَعِشْرُونَ ثلثهَا سَبْعَة وَتبقى أَرْبَعَة عشر يأخذونها اثْنَيْنِ اثْنَيْنِفَعَن كَانُوا ثَمَانِيَة فَلَا تحْتَاج على أَن تضرب ثَمَانِيَة فِي أصل الْفَرِيضَة لِأَن الْكسر ربع فَتضْرب أَرْبَعَة وَهُوَ نصف الثَّمَانِية فِي أصل الْفَرِيضَة وَذَلِكَ اثْنَا عشر ثلثهَا أَرْبَعَة وَتبقى ثَمَانِيَة لَهُم بأخذونها وَاحِدًا وَاحِدًافَإِن كَانُوا تِسْعَة فَتضْرب تِسْعَة فِي أصل الْفَرِيضَة بسبعة وَعشْرين ثلثهَا تِسْعَة وَتبقى لَهُم ثَمَانِيَة عشر اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ هَكَذَا الْقيَاس1 / 111نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي