الفرائض وشرح آيات الوصية

أبو القاسم السهيلي ت. 581 هجري
104

الفرائض وشرح آيات الوصية

محقق

د. محمد إبراهيم البنا

الناشر

المكتبة الفيصلية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٥

مكان النشر

مكة المكرمة

مِثَال الأول أَن يتْرك الْمَيِّت زَوْجَة وأختا وَاحِدَة والمقاسمة هُنَا أرجح لِأَنَّهُ يصير لَهُ الثُّلُثَانِ مِمَّا بَقِي وَكَذَلِكَ مَعَ الْأَخ الذّكر يكون لَهُ نصف مَا يبْقى وَذَلِكَ تِسْعَة من أَرْبَعَة وَعشْرين وَلَو أَخذ ثلث مَا يبْقى لَكَانَ لَهُ سِتَّة من أَرْبَعَة وَعشْرين مِثَال الْوَجْه الثَّانِي أَن يكون الْوَارِث زوجا وأخا وَأما وجدا فالسدس من رَأس المَال أرجح لَهُ هُنَا من الْمُقَاسَمَة وَمن ثلث مَا يبْقى لِأَن أصل الْفَرِيضَة من اثْنَي عشر وتنقسم من سِتَّة وَثَلَاثِينَ للزَّوْج النّصْف وَللْأُمّ الثُّلُث ذَلِك ثَلَاثُونَ بَينهمَا فَلَو قَاسم الْأَخ لَكَانَ لَهُ نصف سدس وَلَو أَخذ مَا يبْقى لَكَانَ لَهُ السُّدس فَكَانَ السُّدس من رَأس المَال خيرا لَهُ وَلم يبْق للإخوة شَيْء فَإِن كَانَ زوج وَأَخَوَانِ كَانَ للزَّوْج النّصْف وَكَانَت مقاسمته للإخوة فِي معنى فرض السُّدس لَهُ وَفِي معنى ثلث مَا يبْقى لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَهُ سِتَّة من سِتَّة وَثَلَاثِينَ فاستوت الْوُجُوه كلهَا فِي الْمَعْنى وَلَو كَانَت أم وَأَخَوَانِ وجد للْأُم السُّدس وَهُوَ اثْنَان من اثْنَي عشر وَسِتَّة من سِتَّة وَثَلَاثِينَ فالمقاسمة هُنَا فِي معنى ثلث مَا يبْقى لِأَن الْبَاقِي ثَلَاثُونَ فَإِن قاسمهم فَلهُ عشرَة وَإِن أَخذ الثُّلُث من الْبَاقِي فَلهُ عشرَة وَإِن كَانُوا أَرْبَعَة إخْوَة وَأما فللأم السُّدس وللجد ثلث مَا

1 / 133