فلسفة التشريع في الإسلام
الناشر
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فلسفة التشريع في الإسلام
صبحي محمصانيالناشر
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
وهذه القاعدة مأخوذة عن المجامع1 ، وامثلتها عديدة .
ففي المجلة " الملك المشترك متى احتاج الى التعمير والترميم تعمره اصحابه بالاشتراك على مقدار حصصهم ، ( 1308) . اذ لا يجوز لاحد الشركاء حصد المنافع ، دون تحمل الاضرار على مقدار حصته . وكذلك في الشرع الاسلامي يتوجب على الوارث دفع ديون الميت من مال التركة بنسبة حصته في الميراث ، وتتوجب النفقة على الاقارب احيازا2 بنسبة استحقاقهم في الميراث .
ويصح ايضا عكس هذه القاعدة ، اذ قالت المجلة3 : " النعمة بقدر النقعمة ، والنقمة بقدر النعمة " ( المادة 88) . ومثال العكس هذا القاعدة الكلية : " الخراج بالضمان . ومعنى الخراج ما يخرج من الغلة والنتاج والمنفعة ، ومعنى الضمان ما يصرف من النفقات او يتحمل من الاضرار .
والقاعدة حديث شريف4 ، اخذته المجلة وفسرته بقوها : " ان من يضمن سيئا لو تلف ينتفع به مقابلة الضمان . مثلا لو رد المشتري حيوانا بخيار العيب ، وكان قد استعمله مدة ، لا تلزمه اجرته ، لانه لو كان قد تلف في يده قبل الرد لكان من ماله
6dad104a4ab 310f : 1) المنافع، ص326 موفي المثل اللاتيني) (4) قلنا احيانا ، لان النفقة تتوجب في بعض الاحوال بقطع النظر عن الاستحقاق في الارث . مثاله لو كان لرجل فقير خال وابن عم شقيق اولاب ف في المذهب الحنفي تتوجب النفقة على الاول دون الثاني مع ان الوارث هو ابن العم لا الخال.
(3) في المثل اللانيني : : 6r 5 ف d018a 26ل04d32ع 0444 014 (4) رواه السيوطي، عن كتب السنن الاربعة وعن مسند احمد ومستدرك الحاكم، في الجامع الصغير، رقم 4130.
صفحة ٣٢٤