فلسفة التشريع في الإسلام
الناشر
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فلسفة التشريع في الإسلام
صبحي محمصانيالناشر
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
ند الشارع من واقعة معروفة لواقعة غير معروفة" . مثاله في القانون البناني : " ان احراز العين المنقولة ، اذا كان مرتكزا على- حسن النية وسلميا علنيا خاليا من الالتباس ، يعد مقرونا بحق الملكية ، ولا تقبل بينة على عكس هذه القريتة "1 .
وفي الفقه الاسلامي من هذه القرائن الشرعية امثلة عديدة وقد مد معنا بعضها في باب استصحاب الحال وغيره . وكذلك يعد منها ثبوت نسب الولد من الزوج ، بشروط شرعية معلومة علا بالحديث الشريف " الولد للفراش "2.
التناقض من القواعد الكلية ما يتعلق بالتناقض في مسائل الاثبات .
وهذا التناقض على نوعين : تناقض الشهود وتناقض المدعي .
ونجن نبين بكلمة كلا منهما.
اولا - تناقض الشهود.
كون هذا عند رجوع الشهود عن الشهادة . ففيه قالت المجلة انه : " لا حجة مع التناقض ، ولكن لا يختل معه حكم الحاكم.
مثلا لو رجع الشاهدان عن سهادتهما ، لا تبقى سهادتهما حجة لكن لو كان القاضي حكم بما شهدا به اولا ، لا ينقض ذلك
(1) المادة 304 من قانون اصول المحاكمات المدتية وتقابلهسا بالفرنسية القاعدة المعروفه بان " التصرف المنقول يعادل اأسند * a1166ل 4) 4 4م44 104) (2) تتمة الحديث وللعاهر الحجر*. وقد روي في جميع الكتب المعتبرة انظر صحيح البخاري بشرح الميني (ج 23 ص 269) ، وصحيح مسلم (ج ص 2121.
صفحة ٣١٥