فلسفة التشريع في الإسلام
الناشر
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فلسفة التشريع في الإسلام
صبحي محمصانيالناشر
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
على اقراره بالدين المدعى به ، انه غير حال بل مربوط ياجل ويكون الاقرار مركبا عند ما يزيد المقر على اقراره بالفعسل الاصلى المدعى به ، فغلا آخر مرتبطا به ، مثاله ان يقر بالدين المدعى به ، ويزيد انه اوفاه ، او بلن المدعي ايراه منه ففي مثل هذه الاحوال ومااليها ، نهل يجب الاخذ بجميع قول المدعى عليه المقر ام يجوز تجزئة اقراره ، بان يلزم بالدين المدعى به ثم يكلف باثبات ما زاد عليه 2 في الجواب على هذه المسالة نظريتان . الاولى نظرية المنهبين الحنفي والمالكي1 وهي تقول بتجزئة الاقرار ، فتلزم المقر بالحق المدعى به :، وتوجب عليه اثبات الزيادة في اقراره . مثلا اذا اقر المدعى عليه بدين وادعى تاجيله او ايفاهه ، لزمه الدين بأقراره واعتير مدعيا بالتاجيل او الايفاء ، ووجب عليه اتبات : ادعايه هذا .
و النظرية الثانية تقول بعدم تجزئة الاقرار .. ومعنى ذلك ان الاقرار لا يقبل التبعيض ، لانه كلام واحد لا يجوز الاخذ ببعضه دون بعض . مثاله اذا اقر المدعى عليه بالدين مؤجلا لم يجبر على الدفع قبل الاجل ، لانه ، كما قال ابن القيم الجوزية ، " انما اقر همه به على هذه الصفة فالزامه به على غير ما اقر به الزام بما لم يقر نه.
، افكذلك روي من طريق جماد بن سلمة ان رجلا ادعى على
(9) داجع الاختيسا شرج المخثار للسوصلي (ج2 ص 20) ، واللبدائسع رج4 ن 204)، وشرح ختصر سيدي خليل لعبد لفه الخرشي ازج من0م 09
صفحة ٢٧٩