245

فلسفة التشريع في الإسلام

الناشر

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

تصانيف

الفصل الرابع مباديء عامة في البينات

البند الاول واجب الاثبات

الهير الدثبات من الامور ما كان ثابتا بالعيان ، ومنها ما احتاج لثبوته الى برهان . والطريقتان بمنزلة واحدة ، او كما قال الفقهاء1 والمجلة " الثابت بالبرهان كالتابت بالعيان" ( المادة 75.) .

وللاثبات اهمية كبرى لدى القضاء ، لانه ، كما جام في الحديث الشربف : " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس: دماء "2 . فواجب الاثبات رادع للادعاءات رجال واموالهم ...

الكاذبة ، وللادعاءات الضعيفة ، وللاذعاءات المجردة.

هذه هي القاغدة العامة رغم ما فيها احيانا من اخطار؛ اذ ل عبرة للادعاء الذي لا يتمكن صاحبه من اثياته ولو كانه ضحيخ (9) هذه قاعدة موجودة في المجامع (المنافع ص 312). وقد وردت في الهداية لرج ص 149)، بعبارة : "الثابت بالشهادة كالثابت معاينة 1

(9) وقتمته : " ولكن اليمين على المدعى عليه * م: رواه مسلم في ضجحه، خ ص0128

صفحة ٢٦٨