ونظام المعاملات عندهم كان عرفيا ، فالعرف اجاز عقود المبادلة والبيع والمزازعة والربا وغيرها ..
م به هذه بكلمة كانت حالة العرب لما تظهرت رسالة النبي العربي حمد بن عبد الله اص) سنة 610م . وبههذا ابتدا تاريخ الشريع الاسلامي1. فكان الكتاب ايالقرآن الكريم المصدر الاساسي له، وكانت مدة تنزيله اثنتين وعشرين سنة ونيف ، منها اثنتا عشرة سنة في مكة المكردمة والباقي في المدينة المنوسرة . ثم كانت السبنة المصدر الثاني بعد الكتاب ، وهي م صدر عن الرسول العربي من حديث: او فعل او تقرير
اهل الراي والهل المحربب توفي النبي (ص) سنة 632م ، وبقي اهل الفتيا من الصحابة يفتون ويحكمون فيما يعرض عليهم من الحوادث والقضايا على حسب القرآن والسنة . وكانوا في ذلك يتشاورون فيما بينهم ، وياخذون بالاجماع عند عدم النص . فنشا من ثم اجمتاع الفقهاء ه كدليل ثالث للتشريع الى جانب الكتاب والسنة .
ش فقام اولا بالفتيا والقضاء الخلفاء الراشدون ، ابو بكر الصذيق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب . واخص بالذكر منهم عمر الفاروق ، الذي كان المؤسس الاكبر للدولة
(1) راجع تاريخ التشريع الاسلامي للخضري (مصر ، طبعة ثانية ، 1929)، ونظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي للدكتور علي حسن عبد القادر ( الجزء الاول ، 5 القاهرة، 1942) ، وتاريخ التشريع الاسلامي للسادة السبكي والسايس والبربري مص طبعة ثانية، 1939) ، و كنابي فجر الاسلام وضحى الاسلام للسيد احمد امين ، وحسن المحاضرة للسيوطي، وكتب الطبقات التي سيآني بياغ
صفحة ٢٥