عليه في ايام عمر بن الخطاب، بسبب تغير الامصار والاحوال وان امثلة تغير الفتاوى والاحكام في المسائل الفرعية عديدة تفوق الحصر . منها ما لاحظه الفقهاء الحنفيون المتأخرون من ان أة المذهب اجتهدوا في كثير من المسائل الفقهية بناء على العرف الذي كان في زمانهم ، بحيث لو كان ذاك العرف مختلفا لقالو بخلاف ما قالوه . فلذا جوسز المتأخرون الافتاء بما يخالف ظاهر الوواية فى مثلى هذه المسائل ، اذا تغير العرف واقتضت الضرورة ذلك .
واليك بعض الامثلة المقتطفة من رسالة نشر العرف في بناء بعض الاحكام على العرف " لاين عابدين 1 ، ومن غيرها من كتب الحنفيين : ففي الصدر الاول من الاسلام كانت المعلمين عطايا كافية .
بناء عليه منع آبو حنيفة وصاحباه الاستئجار على تعليم القرآن ونحوه . ولكن لما انقطعت العطايا عن المعلمين ، افتى شيوخ المذهب المتأخرون بجواز الاستئجار على ذاك ، لتغير العرف وكذلك افتى المتأخرون بان على غاصب عقار اليتيم والوقف ضمان منافع المغصوب ، خلافا لقاعدة عدم ضمان المنافع في المذهب الحنفي . وافتوا ايضا بعدم اجارة عقار اليتيم والوقف لاكثر من سنة في الدور ولاكثر من ثلاث سنين في الاراضي ، خلافا لاصل المذهب ، لتغير الاحكام بتغير الايام .
وايضا ، كانت البيوت قديما تبنى على نمط واحد ، وكان اذ نظر المشتري الى اجدى غرف البيت عده عالمأ بالبيع ، بوجه كاف
) : مبمه معارف سوريا ، سنه1301 ، ص 14 وما بعدما م
صفحة ١٧٣