من رجال القانون1 . ويعود سبب التردد الى موضوع هذا العلم الذي يتلوسن بالآراء الاجتماعية ، ويتأثر بظروف البيئة وبمظاهر الحياة الانسانية . فلهذا اعتبره بعض القدماء فنا ، وهكذا عرفه سلسوس الروماني بانه " فن العدل والانصاف"2 .
ثانيا - الفقه علم " بالاحكام الشرعية، : لقد م معن تعريف الحكم الشرعي ومعناه . اما كلمة" الفرعية " فيقصد بها ان الاحكام الفقهية تتعلق بالمسائل العملية الناتجة من افعال المكلفين في معاملاتهم اليومية . ولذا سميت احكام هذه المسائل بالفروع لتفريقها عن الاصول ، وهي الادلة الشرعية موضوع علم اصول الفقه الذي بيناه .
ثالثا - زاد الفقهاء على تعريف المجلة ان علم الفقه" مكتسب من ادلة الاحكام التفصيلية" . اذ ان الفقيه عليه ان يسند الاحكام الى ادلتها ومآخذها بالنظر والاستدلال . وقد قيل في القواعد الكلية المذكوزة في المجامع : "الاسباب مطلوبة للاحكام"3.
الفقه لاإسلامي
ان الشريعة او الشرع عند المسلمين هو ما شرعه الله تعالى (1) طالع مثلا خطاب اللورد زايت في جامعة لندن بتاريخ * تشرين الاول سنة 1934 ، المنشور في مجلة القانون الفصلية لسنة 168 ص 184 ر 646 6212 (22) رواه عنه يوستنيانوس في صدر مجسوعه الديجستا: 0162d مa 141d00: d4لa613 ال و ال25f 45 61 260 6مي . 014 (3) انظر الامدي (ج1 ص 6) ، والمجامع وشرحه المنافع (ص 319).
صفحة ١٧