971

وقال ابن العربي: (ما ورد أن فصه كان حبشيا، وأن فصه منه، ليس بتناقض لأنه لبس الصفتين، واستقر الأمر على خاتم فصه منه)ه.

47 - باب خاتم الحديد :

أي حكم لباسه، وحكمه عندنا ما أشار له الزرقاني بقوله :(يكره تختم بنحاس ورصاص وحديد / على الأصح، وقيل يحرم إلا للتحفظ، فيجوز لمنع النحاس الصفراء، وكل من الحديد والرصاص الجن)ه.

وقال في الرسالة : (ونهي عن التختم بالحديد) (1).

5871 - امرأة: لم تعرف هي ولا الرجل.ولو خاتما من حديد : ابن حجر:(استدل به على جواز لبس خاتم الحديد، ولا حجة فيه، لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس، فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته) (2). ولا خاتما ... إلخ : (معطوف على مقدر، أي ما وجدت غير خاتم ولا خاتما ... إلخ)، قاله الدماميني(3).

48 - باب نقش الخاتم :

أي جوازه، قال القاضي عياض: (أجاز مالك والشافعي، والأكثر، نقش الخاتم، ونقش اسم الله سبحانه عليه، واسم صاحبه).

5872 - نقشه محمد رسول الله : فكان يطبع به جلد الكتاب حفظا للأسرار أن تنشر، وسياسة للتدبير ألا ينخرم، ويأتي بيان كيفية وضع النقش المذكور.

49 - الخاتم في الخنصر :

أي مطلوبية اتخاذه فيه دون غيره من الأصابع.

النووي :(أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع، قالوا : والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد، لكونه صرفا، ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها بخلاف غيره)ه(4).

صفحة ١٢٧

الفجر الساطع على الصحيح الجامع | أصول