الفجر الساطع على الصحيح الجامع
تصانيف
•شروح الأحاديث
مناطق
•المغرب
الإمبراطوريات و العصور
العلويون أو الفيلاليون الشرفاء (المغرب)، ١٠٤١- / ١٦٣١-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفجر الساطع على الصحيح الجامع
أبو عبد الله الشبيهي (ت. 1318 / 1900)5847 - نهى أن يلبس المحرم ... إلخ : ومفهومه جواز لبسهما لغير المحرم، هذا مذهب مالك رحمه الله وجماعة، ويدخل في ذلك كل ثوب أصفر، والورس نبت يصبغ به، وروى مالك في الموطأ أن عبدالله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق، والمصبوغ بالزعفران، قال ابن العربي :(وما كان ابن عمر أن يكره النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا ويستعمله، قال : والأصفر لم يرد فيه حديث، لكنه ورد ممدوحا في القرآن في قوله تعالى :"صفراء فاقع لونها تسر الناظرين" (1)، وقرئ: "تسر الناظرين"، وأسند إلى ابن عباس أنه من طلب حاجة على بغل أصفر قضيت)ه.
34 - باب الثوب الأحمر :
أي حكم لبسه، وذكر الحافظ فيه سبعة أقوال فانظره(2).
ونقل الأبي عن القاضي عياض ما نصه : (أجاز لبسه جماعة من السلف والفقهاء، والشافع أهل الكوفة، وقال مالك: لا أعلمه حراما، وغيره أحب إلي)ه، ولعله حمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء على أنها لم تكن مصبوغة كلها، لأن الحلل اليمانية غالبا تكون كذلك كما قاله الحافظ ابن حجر(3)، والله أعلم.
35 - باب الميثرة الحمراء :
أي حكم استعمالها، وهي وطاء السرج أو غشاؤه .
صفحة ١٢١