...وأما التي في النساء ... إلخ: حاصل كلام ابن عباس أن قاتل النفس إما كافر أو مسلم، فالكافر إذا تاب أي اسلم قبلت توبته وإسلامه، ومحا إسلامه جميع ما سلف منه من قتل وغيره، وهذا الذي دلت عليه سورة الفرقان، والمسلم إذا تاب لا تقبل توبته، وهو الذي دلت عليه سورة النساء، والصواب الذي عليه الجمهور أن موضوع الآيتين واحد، وأن آية النساء مطلقة، وآية الفرقان مقيدة بقوله" إلا من تاب"، والمطلق يحمل على المقيد كما أشار لذلك بما هو / في آخر الحديث بقوله: إلا من ندم"، أي تاب، فيؤخذ منه أن القاتل إذا تاب قبلت توبته، كان حين القتل كافرا أو مسلما، وهو المشهور ومذهب أهل السنة .
...ابن حجر: ( والغرض من الحديث الإشارة إلى أن صنيع المشركين بالمسلمين من قتل وتعذيب وغير ذلك، يسقط عنهم بالإسلام)(1) .
3856 ثوبه: أي ثوب النبي - صلى الله عليه وسلم - . بمنكبه: أي بمنكب "عقبة".
30 - " إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه ":
صفحة ١٨