745

الفائق في أصول الفقه

محقق

محمود نصار

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

وزيف:
بأنه لا يقتضي أن ما للوارث فموروث، بل إن ما للموروث: فمورث. فإن قلت: معناه: أن ما ختصوا به من العلم فهو وراثة منهم. قلت: يمنع ذلك، إذ قوله: (زيد وارث عمرو) لا يقتضي أن جميع ما لزيد من المال: فهو وراثة منه، بل عكسه، و- حينئذ - الاستدلال به دور، لأنه يتوقف على أن لهم الاجتهاد، فإثبات ذلك به دور، ثم اللازم منه حصول العلم به لهم، دون جواز العمل به، وفيه النزاع.
(ي) أنه وقع منه: إذ روى أنه قال: في مكة: "لا يختلي خلاها، ولا يعضد شجرها"، فقال: العباس: إلا الإذخر، فقال: ﵇ "إلا الإذخر"، ومعلوم أن الوحي لم يتنزل عليه، لعدم أمارته، فكان الاجتهاد.
وأمر يوم فتح مكة (بقتل مقيس بن جبابة، وابن أبي سرح، وإن وجدا متعلقين

2 / 378