710

الفائق في أصول الفقه

محقق

محمود نصار

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

مناقب الصحابة إجماعا.
و- أيضا - لم يعترف به اقتداء حتى يتوهم تقصيره في طلب دليله، بل بين أن حكمها دائر بين الاحتمالين، ليقطع ما عداهما عن أن يكون حكما فيها. هذا كله على التعادل الذهني، وأما على الخارجي: فما يليق به إلا: إطلاق القولين، إذ الجزم بأحدهما خطأ.
مسألة
قيل: الترجيح (تقوية طريق على آخر، ليعلم الأقوى، فيعمل به، ويطرح الآخر).
وزيف:
بأن التقوية فعل الشارع، أو المجتهد حقيقة، أو ما به التقوية مجازا - والترجيح اصطلاحا ليس كذلك، بل هو: نفس ما به الترجيح. وبأن ما يظن قوته خارج عنه، وبأن ما ذكر في آخره مستدرك - إذ العلة الغائية غير داخلة في الحد.
وقيل: (هو عبارة عن: اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب، مع تعارضهما بما يوجب العمل به، وإهمال الآخر). وهو دور، إذ لا يعرف كونه موجبا للعلم ما لم يعرف كونه مرجحا. وأيضا - جعله عبارة عن نفس الاقتران.
وقيل: (زيادة وضوح ترجع إلى مأخذ أحد الدليلين، مما لا يستقل دليلا).
ورد:
بأن زيادة الوضوح أثره، لا نفسه، وبأنه يحرج عنه الترجيح بكثرة الأدلة - على رأينا -.
وأسده: أنه شيء يحصل به تقوية أحد الطريقين المتعارضين على الآخر، فيعلم أو يظن الأقوى، فيعمل به، وهذا أثر الحد غير داخل فيه.
مسألة
الأكثر على وجوب العمل بالراجح معلوما كان أو منظوما. ولم يجوز القاضي

2 / 343