وقال القاضي - تفريعًا على النقل هو مجمل، إذ يحتمل الشرعي واللغوي، فإن الشارع كان يناطقهم بكلامهم وهو ضعيف.
إذ الغالب إرادة اصطلاحه.
ولأنه كان مبعوثا لبيان الشرع، وقد صلح اللفظ أن يكون بيانا له، فيجب حمله عليه. ثم ليعلم أن اللغوي إنما يقدم على المجاز الغير الراجح، أما إذا كان راجحا، ولم يتنبه إلى أن يكون حقيقة فيه فرجح أبو حنيفة: الحقيقة، وأبو يوسف: المجاز.
وتوقف فيه الشافعي، لتقادم الجهتين.
مسألة:
إذا تعذر حمل اللفظ على حقيقته حمل على مجازه
المتعين بنفسه أو بغير ابتداء، أو ينتفي غيره، أو الراجح نوعًا أو شخصا.
أو على البدل، إن جوز الحمل على مفهومين مختلفين وانحصرت وجوه المجاز، وإلا: فلا بد من دلالة معينة
هذا ما نقل، وفيهما نظر: إذ قاعدتهم تقتضي الحمل على الشمول في الصورتين،
1 / 101