604

الفائق في أصول الفقه

محقق

محمود نصار

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

فيها برأيي ...) الحديث.
وقال ابن عباس لعلي ﵃ حين أوجب دية الأصابع مختلفة: (ألا اعتبرها بالأسنان).
وقال زيد لابن عباس - حيث قال له أنت وجدت في كتاب الله ثلث ما يبقى: "أقول فها برأيي وتقول برأيك".
واختلفوا في مسألة الحرام: أو يمين، أو طلاق ثلاث، أو واحد باين، أو رجعي، أو إظهار، أو إيلاء، أو ليس بشيء أقوال.
والجد مع الإخوة: قيل: إنه يحجبهم، وقيل: يقاسمهم ما لم ينقص حقه من الثلث، إن لم يكن معه ذو فرض، فإن كان معه فله خيار الأمور الثلاثة: من المقاسمة أو ثلث ما يبقى، أو سدس جميع المال، وقيل بغيره. واختلافهم في فروع الفرائض مشهور.
وكذا اختلفوا في الخلع: هل هو طلاق، أو فسخ.
ولا يمكن إسناد ذلك إلى التشهي ولا إلى العقل، لبطلان التحسين والتقبيح، ولا إلى

2 / 237