602

الفائق في أصول الفقه

محقق

محمود نصار

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

وروي أنه لما سمع حديث الجنين، قال: "لولا هذا لقضينا فيه برأينا".
واختلاف قوله في الحمارية، ليس إلا: للقياس.
وأنكر على سمرة أخذه الخمر من تجار اليهود في المشهور وتخليلها وبيعها، وقال: قاتل الله سمرة، أما علم قوله ﵇ "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها"، قاس الخمر على الشحم، وقوله: "هذا ما رأى عمر، وهذا ما أرى الله عمر" - مشهور.
وكذا توريث عمر وعلي وعثمان المبتوتة بالرأي.
وروي أنه تردد في قتل الجماعة بالواحد، فقال له علي ﵄ (أرأيت لو اشترك جماعة في سرقة أكنت تقطعهم؟، فقال: نعم، قال: فكذا هذا). فرجع إليه.

2 / 235