الفائق في أصول الفقه

الصفي الهندي ت. 715 هجري
55

الفائق في أصول الفقه

محقق

محمود نصار

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

واستدل عليه بقول: ﴿ليس كمثله شيء﴾ فإنه أريد به نفي المثل، هو مجاز فيه بالزيادة، لا حقيقة، لكونه كفرًا، وبقوله ﴿جدارا يريد أن ينقض﴾ ﴿وسئل القرية التي كنا فيها والعير﴾ وفيه نظر إذ الأولى: محمولة على حقيقته، دلالة على نفي المثل، وكذا. الثانية: لإمكان خلق الحياة والإرادة فيه، والزمن زمن النبوة، وكذا. الثالثة: إن سلم أنها اسم للبيان، وتتأكد بإمكان جعله معجزة للسائل. والأولى: أن يعدل إلى ما هو أوضح منها: كقوله: ﴿واخفض لهما جناح الذل﴾ [الإسراء: آية ٢٤]. ﴿جنات تجري من تحتها الأنهار﴾ [التحريم: آية ٨]. ﴿بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه﴾ [الأنبياء: آية ١٨]. ﴿واشتعل الرأس شيبا﴾ [مريم: آية ٤]. ﴿وءاية لهم الليل نسلخ منه النهار﴾ [يس: آية ٣٧]. ﴿لهدمت صوامع وبيع صلوات﴾ [الحج: آية ٤٠]. ﴿ولكم في القصاص حياة﴾ [البقرة: آية ١٧٩]. ﴿أحاط بهم سرادقها﴾ [الكهف: آية ٢٩]. ﴿كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها﴾ [المائدة: آية ٦٤]. ومن السنة قوله: "حَتَّى تذُوقي عُسيلَتهُ، ويَذُوقُ عُسَيلَتكِ". وأمثالها كثيرة. أدلة الظاهرية والرافضة على عدم وقوع المجاز وأنكره الظاهرية، والرافضة، محتجين: - بأنه ركيك من الكلام، لا يصار إليه

1 / 87