واستدل من المعقول: بأن المعاني الشرعية حدث تعقلها، فوجب أن يوضع لها اسم.
أدلة القاضي
للقاضي لو كانت، لما كانت عربية، إذ يضعونها لها، فلا يكون القرآن عربيًّا، ضرورة اشتماله عليها، لكنه باطل، لآيات.
وأجيب: بمنع الأولى: إذا المجاز عربي، وإن لم يكن بوضع منهم، إن أراد به الوضع المختص بالحقيقة، وإلا: فممنوع فإن قلت: شرط التجوز التنصيص، قلت: بمنعه على رأي، سلمناه لكنه كلي أو جزئي، والأول: مسلم، لكنه حاصل، والثاني: ممنوع، لا يقال: لا نسلم حصوله، وهذا لأنه لا يجوز تسمية كل شيء باسم كل جزء؛ إذ لا يجوز تسمية: المائة بخمسين، ولا الرغيف بالدقيق، ولا الدار بالجدار، ولا الجدار باللبنة.
بل غاية ما علم بالاستقراء: تسمية بعض الأشياء باسم جزئها، فلما قلتم: إن ما نحن فيه منه، لأنا نقول: المعلوم بالاستقراء تسمية كل شيء باسم جزئه الأشرف أو الغالب، إلا أن يمنع منه مانع، من عرف أو غيره لكن الأصل عدمه فيما نحن فيه منه، ويمنع الثانية: إذ هي نادرة، فلا يقدح في كونه عربيا، بناء على الغالب كالأسود الزنجي، والثور الذي فيه نقط بيض فإن قلت: ذلك مجاز، بدليل صحة النفي.
قلت: ليس حمل صحة النفي على الحقيقة، وذاك على التجوز أولى، وعليكم الترجيح، سلمناه، لكنه لا يلزم من عربية القرآن: عربية كله، إذ هو مشترك بين الكل والبعض، لفظا أو معنى: - لأنه مأخوذ من القرء، أو من القراءة.
وعلى التقديرين: يصدق على الجزء صدقه على الكل، والخارج من الكتاب -وإن وجد فيه المعنى- لا يسمى به للعرف.
ولأنه لو حلف أن لا يقرأه، حنث ببعضه، و-أيضا- يقال: هذا كله القرآن، وهذا بعضه، من غير نقص وتكرار.
و-أيضا- أجمعت الأمة على أنه لا يجوز للجنب قراءة القرآن وهو غير مختص بالكل إجماعا، والأصل في الإطلاق الحقيقة ولأن قوله: ﴿إنا جعلناه﴾ [الزخرف: آية ٣]. ضمير
1 / 83